قرار رقم 161 لسنة 2006 م بدمج شركتين وتقرير بعض الأحكام

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 161 لسنة 2006 م بدمج شركتين وتقرير بعض الأحكام 

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الاطلاع 

قررت 

مادة 1

تدمج بموجب أحكام هذا القرار شركة الأشغال العامة والخدمات بشعبية الحزام الأخضر س ابقا المنشأة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 211 لسنة 1373 و.ر المشار إليه في شركة الأشغال العامة والخدمات بشعبية المرج المنشأة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 194 لسنة 1373 و در المشار إليه وتوقف الشركة المدمجة عن التصرف في أصولها وموجوداتها وتحل الشركة المدمج فيها محل الشركة المدمجة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات على ألا تسأل الأخيرة إلا في حدود ما آل إليها من أموال نقدية.

مادة 2 

تشكل لجنة وتعتمد نتائج أعمالها بقرار من الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة المكلف بشؤون الإسكان والمرافق تتولى حصر الأصول والموجودات الخاصة بشركة الأشغال العامة والخدمات المدمجة.

مادة 3 

تؤول أصول وموجودات الشركة المدمجة إلى الشركة المدمج فيها بعد إعتماد نتائج الحصر والتقييم.

مادة 4 

تعدل تسمية شركة الأشغال العامة والخدمات بشعبية المرج المنشأة بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 194 لسنة 1373 و.ر بحيث تصبح شركة الأشغال العامة بشعبية المرج.

مادة 5 

تحدد أغراض الشركة في الآتي:

مادة 6 

تحدد بقرار من الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة المكلف بشؤون الإسكان والمرافق الأصول والموجودات التي تخدم أنشطة الشركة المحددة بالمادة السابقة من هذا القرار من بين الأصول والموجودات الخاصة بالأجهزة والشركات المدمجة بموجب المادة 13 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 194 لسنة 1373 و.ر المشار إليه، كما تحدد بذات الآلية الأصول و الموجودات التي تخدم أنشطة شركة الخدمات بالشعبية المشار إليها في المادة 7 من هذا القرار على ألا تسأل الشركتان المذكورتين إلا في حدود ما آل إليها من أصول نقدية كل ذلك بمراعاة الأصول والموجودات التي ستؤول إلى شركة الأشغال العامة والخدمات بشعبية المرج بموجب أحكام هذا القرار.

مادة 7 

تنشأ شركة عامة مساهمة بشعبية المرج تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، تسمى شركة الخدمات بشعبية المرج تعمل تحت إشراف قطاع الإسكان والمرافق بالشعبية.

مادة 8 

تمارس شركة الخدمات بشعبية المرج نشاطها وفقا لأحكام القانون التجاري والقوانين المكملة له ولنظامهم الأساسي بما لا يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 9 

تحدد أغراض شركة الخدمات بشعبية المرج في الآتي:- 

مادة 10 

يتحدد رأس مال شركة الخدمات بشعبية المرج بصافي قيمة الأصول والموجودات التي تؤول إليها وفقا للمادة 6 من هذا القرار، على أن يبين النظام الأساسي للشركة قيمة رأس المال وعدد الأسهم.

مادة 11

يصدر النظام الأساسي لشركة الخدمات بشعبية المرج بقرار من الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة المكلف بشؤون الإسكان والمرافق على أن يبين فيه ما يلي:

مادة 12

للجنة الشعبية للإسكان والمرافق بالشعبية أن تبرم مع كل من شركة الأشغال العامة وشركة الخـدمات بالشعبية عقود نموذجية لصيانة الطرق والمباني والإنشاءات، وتشغيل وصيانة وإدارة مرافق المياه والصرف الصحي وتطوير الحدائق وأعمال النظافة وغيرها من العقود في إطار الأنشطة التي تمارسها الشركتين

مادة 13 

تصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار عن الأمين المساعد للجنة الشعبية العامة المكلف بشؤون الإسكان والمرافق بما في ذلك القرارات المتعلقة بتسوية أوضاع العمالة.

مادة 14 

يتولى جهاز المراجعة المالية فحص حسابات كل من شركة الأشغال العامة وشركة الخـدمات بالشعبية وميزانياتها العمومية، طبقا لأحكام التشريعات النافذة.

مادة 15 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly