قرار رقم 161 لسنة 2000 م بنقل تبعية الشركة العامة للتشييد وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

التاريخ: 18 أبريل 2025

قرار رقم 161 لسنة 2000 م بنقل تبعية الشركة العامة للتشييد وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

تنقل تبعية الشركة العامة للتشييد إلى اللجنة الشعبية لشعبية غريان، وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسي لها.

مادة 2 

تشكل لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية لقطاع الإسكان والمرافق باللجنة الشعبية لشعبية غريان وعضوية أمناء اللجان الشعبية لقطاع الإسكان والمرافق بالشعبيات الواقع في نطاقها الإداري فروع أو مكاتب الشركة المذكورة، تتولى المهام والواجبات التالية: – 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly