قرار رقم 160 لسنة 2023 م بشأن تعيين موظف 

التاريخ: 18 مايو 2025

قرار رقم 160 لسنة 2023 م بشأن تعيين موظف 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يعين السيد، عبد السلام عمار بلق، موظفا بديوان مجلس الوزراء على الدرجة التاسعة وعلاوتين وفقا المؤهلة بالإضافة إلى مدة خبرته المرفقة بطلبه المشار إليه.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly