قرار رقم 160 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 6 مايو 2025

قرار رقم 160 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0160 – 90.

إلى: شيبو – شان لي.

عنوانها: رقم 133- 2، زقاق رقم 163 شارع سان هو (القسم 4) سان شونغ سيتي، تايبيه، تايوان، جمهورية الصين.

عن اختراع بتسمية: جهاز مسح متجانس الخطوة ثلاثي الأبعاد متعدد الزوايا أفقيا ورأسيا.

اسم المخترع وعنوانه: شيبو – شان لي.

رقم: 133 – 2، زقاق رقم 163 شارع سان هو (القسم 4) سان شونغ سيتي، تايبيه، تایوان، جمهورية الصين.

مدة البراءة: (15) خمس عشرة سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 9 من شهر 5 سنة 1990 ف وتنتهي في 8 من شهر 5 سنة 2005 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم ……………./…………… المودع في ……………./…………… بتاريخ ……………./……………

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly