قرار رقم 160 لسنة 2000 م بنقل تبعية شركة شحات للتوكيلات الملاحية وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 160 لسنة 2000 م بنقل تبعية شركة شحات للتوكيلات الملاحية وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

تنقل تبعية شركة شحات للتوكيلات الملاحية إلى اللجنة الشعبية لشعبية بنغازي، وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسي لها.

مادة 2 

تشكل لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية قطاع المواصلات والنقل باللجنة الشعبية الشعبية بنغازي وعضوية أمناء اللجان الشعبية قطاع المواصلات والنقل بالشعبيات الواقع في نطاقها الإداري فروع أو مكاتب الشركة المذكورة، تتولى المهام والواجبات التالية: – 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly