قرار رقم 160 لسنة 1995 م 1424 م بشأن إعادة تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 106 لسنة 1973 إفرنجي بإصدار القانون الصحي.
- وعلى القانون رقم 55 لسنة 1976 إفرنجي بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 إفرنجي بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 1990 إفرنجي بشأن المخدرات والمؤثرات العقلية.
- وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادي في شأن اللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 811 لسنة 1988 إفرنجي بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 287 لسنة 1423 ميلادية بتنظيم الجهاز الإداري للجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 24 لسنة 1424 ميلادية بشأن اعتماد الاستراتيجية الوطنية لتوفير الصحة للجميع وبالجميع.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي بكتابه رقم (ل. ش. ع. 5. 7559) المؤرخ في 25/6/1424 ميلادية.
قررت
مادة 1
تشكل لجنة تعمل تحت إشراف اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي تسمى “اللجنة الوطنية لمكافحة تعاطي وإدمان المخدرات” وذلك على النحو الآتي:
- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
- مندوبان عن اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.
- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للتعليم والبحث العلمي.
- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة.
- مندوب عن اللجنة الشعبية العامة المؤقتة للدفاع.
- مندوب عن صندوق الضمان الاجتماعي.
- مندوب عن الهيئة العامة للأوقاف.
- أستاذ علم الاجتماع من كلية العلوم الاجتماعية.
- أستاذ علم نفس من كلية العلوم الاجتماعية.
- مندوب عن جمعية الهلال الأحمر العربي الليبي.
- مدير عام الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية والنشاط.
- مدير عام الإدارة العامة للصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية.
- مندوب عن كل مستشفى تخصصي للأمراض النفسية.
- ثلاثة من الخبراء وذوي الاهتمام بمكافحة المخدرات.
- مندوب عن اللجنة الوطنية للتخطيط الاجتماعي.
تتولى الجهات المشتركة في عضوية اللجان ترشيح مندوبيها وتتولى اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي اختيار رئيس اللجنة ومديرها التنفيذي ومندوبي المستشفيات والخبراء وذوي الاهتمام بمكافحة المخدرات، مع مراعاة أن لا تقل درجة مندوبي الجهات العامة عن درجة مدير عام أو أن يكون من شاغلي الوظائف الإشرافية أو التخصصية.
مادة 2
تهدف اللجنة الوطنية للوقاية من تعاطي إدمان المخدرات إلى تحقيق الأهداف التالية:
- إعداد استراتيجية وطنية لمكافحة التعاطي والإدمان، والعلاج من الإدمان ومضاعفاته.
- تشجيع البحث والدراسة في مجال المخدرات والمؤثرات العقلية التي يساء استعمالها.
- التعاون مع المستشفيات والمصحات التي يعالج بها المدمنون حالياً لتحسين مستوى العلاج والظروف النفسية والاجتماعية للمعالجين والقيام بالإشراف الفني على الأقسام أو الوحدات المختصة بعلاج المدمنين.
- العمل على إنشاء المصحات والمنتجات المختصة بعلاج المدمنين وتهيئة الظروف الملائمة لإعادة استيعابهم كمواطنين صالحين وأفراد أسوياء.
- تشجيع المتعاطين والمدمنين وأولياء أمورهم على التقدم للعلاج مع المحافظة على سرية البيانات الشخصية الخاصة بهم.
- رعاية المدمنين الذين انتهى علاجهم بنجاح والمفرج عنهم في قضايا المخدرات.
- العمل على الاستفادة من خبرات وإمكانيات هيئة الأمم المتحدة والمنظمات والجمعيات ذات العلاقة في مجال مكافحة المخدرات.
- إعداد الدراسات العلمية التي تهدف إلى مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وإعداد الخطط للحد من انتشارها والتعرض لمضارها.
- دراسة أساليب مكافحة تهريب المواد المخدرة وتبصير الرأي العام والجهات المعنية بأضرار المخدرات من النواحي المختلفة ولاسيما الاقتصادية والنفسية والاجتماعية بهدف المساهمة في نجاح المكافحة.
- وضع برامج توعية للفئات المستهدفة وخاصة الشباب لبيان خطورة تعاطي المخدرات والمواد المؤثرة والأثر السلبي لها على بناء الفرد والمجتمع.
- تجميع المعلومات المتعلقة بالبيانات الخاصة بالمخدرات والمؤثرات العقلية من حيث تهريبها وتعاطيها وأنواعها وأسباب الإدمان وطرقه، وذلك للاستفادة منها في دراسة هذه الظاهرة علمياً.
- إقامة الندوات والمؤتمرات العلمية والمشاركة فيها وتنظيم الحلقات الدراسية وقوافل التوعية وإعداد أشرطة الخيالة والبرامج الإذاعية المرئية والمسموعة لمواجهة هذه الظاهرة.
- اقتراح المساهمة المشتركة في تنفيذ البرامج والخطط الموضوعة من قبل الوحدات الإدارية والشركات والمؤسسات العامة للوقاية من المخدرات.
- التعاون مع المنظمات والهيئات والمراكز والمعاهد العامة والخاصة ذات العلاقة بعمل اللجنة وتبادل الخبرة والمعلومات معها بهدف تحقيق أغراض اللجنة.
مادة 3
يحدد المركز الرئيس للجنة ومقرها القانوني بقرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً بالمناطق كلما تطلبت المصلحة العامة ذلك.
مادة 4
يكون للجنة مدير تنفيذي يتولى رئاسة اللجنة ويصدر باختياره قرار من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي ويختص بإدارة شؤون اللجنة إدارياً ومالياً وتسيير العمل اليومي بها، وله على وجه الخصوص:
- العمل على تنفيذ قرارات وتوصيات اللجنة في ضوء الخطة أو البرنامج أو القرار المتخذ لمكافحة المخدرات وتعاطيها وعلاج المدمنين بها.
- إعداد الخطط والبرامج التنفيذية الكفيلة بتحقيق أهداف اللجنة.
- إعداد مشروع الميزانية والحساب الختامي.
- اقتراح إنشاء فروع للجنة داخل الجماهيرية العظمى.
- إعداد مشاريع اللوائح الداخلية لتنظيم العمل باللجنة.
- تشكيل اللجان العلمية وفرق العمل.
- الإشراف على الأنشطة العلمية والبحثية.
- ممارسة الاختصاصات الإدارية والمالية في حدود المخصصات المالية للجنة ووفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
- تمثيل اللجنة في علاقاتها مع الغير وأمام القضاء.
- قبول التبرعات غير المشروطة.
- توقيع العقود وإبرام الاتفاقيات التي تكون اللجنة طرفاً فيها ومتابعة سير العمل اليومي باللجنة.
- إعداد تقارير دورية عن سير العمل.
- دعوة اللجنة للانعقاد.
- تقديم تقارير دورية للجنة.
ولا تكون الفقرات (3، 4، 5، 6، 11) نافذة، إلا بعد اعتمادها من اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي.
مادة 5
تمول مشاريع اللجنة من:
- ما يخصص لها من دعم في الميزانية العامة.
- فائض استثمار ما يخصص لها من أموال منقولة وغير منقولة.
- الهبات والتبرعات غير المشروطة التي تقبلها اللجنة.
مادة 6
للجنة فتح حساب أو أكثر بأحد المصارف التجارية العاملة بالجماهيرية العظمى.
مادة 7
تتولى اللجنة الشعبية العامة للرقابة والمتابعة الشعبية فحص ومراجعة حسابات اللجنة، وفقاً للتشريعات النافذة.
مادة 8
على اللجنة أن تقدم إلى اللجنة الشعبية العامة للصحة والضمان الاجتماعي تقريراً سنوياً عن أعمالها.
مادة 9
يلغى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 811 لسنة 1988 إفرنجي، بتشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 10
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.