قرار رقم 160 لسنة 1982م في شأن دمج شركة الجبل الأخضر وشركة بنغازي وشركة درنة للاستصلاح والانشاءات في شركة واحدة

التاريخ: 24 يونيو 2025

قرار رقم 160 لسنة 1982م في شأن دمج شركة الجبل الأخضر وشركة بنغازي وشركة درنة للاستصلاح والانشاءات في شركة واحدة

اللجنة الشعبية العامة

قرر

مادة 1

تدمج شركات بنغازي و درنة والجبل الأخضر للاستصلاح والانشاءات في شركة مساهمة واحدة متمتعة بجنسية الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية تسمى ( شركة الجبل الأخضر للاستصلاح والانشاءات ) وتتبع اللجنة الشعبية للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بالمنطقة الزراعية الشرقية.

وتمارس الشركة نشاطها وفقاً للقواعد المعمول بها في الشركات التجارية المشارطبقاً لأحكام القانون التجاري والقانون رقم 65 لسنة 1970م إليهما والنظام الأساسى للشركة وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

مادة 2

يكون مركز الشركة ومحلها القانوني في مدينة بنغازي بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ويجوز للجنة الشعبية للشركة أن تنشئ مكاتب لها في أماكن عملها.

مادة 3

أغراض الشركة هي:

وتباشر الشركة نشاطها داخل حدود المنطقة الزراعية الشرقية، ولا يجوز لها تنفيذ أعمال خارجها إلا بموافقة اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي، ويجوز للشركة في سبيل تحقيق أغراضها أن تشترك بأى وجه من الوجوه مع غيرها من الشركات والمنشآت التي تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو أن تعاونها على تحقيق أغراضها داخل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة 4

مدة الشركة خمس وعشرون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار ويجوز اطالة المدة بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على اقتراح اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي.

مادة 5

يحدد رأس مال الشركة بشكل نهائى بصافي قيمة الناتج عن عمليات تقييم أصول وموجودات الشركات الثلاث المدمجة على أن يقسم رأس المال على عدد الأسهم بحيث تكون قيمة كل سهم منها مائة دينار ليبي.

مادة 6

تشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة المساعد للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي للمنطقة الزراعية الشرقية لجنة تتولى تقييم أصول و موجودات الشركات الثلاث المدمجة وتعتمد نتائج أعمالها بقرارات منه.

مادة 7

تشكل الجمعية العمومية للشركة وفقاً لما هو مبين باللائحة المالية للمنشآت المشار إليها.

مادة 8

يكون للشركة ميزانية مستقلة تعد وفقاً للنظم المحاسبية المعمول بها في الشركات التجارية ويؤول صافى حساب الشركة بعد استقطاع الاحتياطات وغيرها من المبالغ التي ينص عليها النظام الأساسي للشركة – الى الخزانة العامة للدولة.

مادة 9

تحل شركة الجبل الأخضر للاستصلاح والانشاءات المنشأة بموجب هذا القرار محل الشركات الثلاث المدمجة فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات على ألا تكون مسئولة عن هذه الالتزامات بالنسبة لكل شركة الا في حدود ما آل إليها من حقوق الشركة وأموالها وممتلكاتها في تاريخ العمل بهذا القرار.

مادة 10

يتولى ديوان المحاسبة فحص ومراجعة حسابات الشركة، وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون رقم 79 لسنة 1975م المشار إليه.

مادة 11

يكون للشركة مفوض عام يصدر بتعيينه وتحديد مكافآته قرار من اللجنة الشعبية العامة، ويتولى المفوض العام جميع اختصاصات اللجنة الشعبية للشركة لحين تشكيلها ويقوم المفوض العام للشركة أو من ينيبه بجميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركة وإعداد النظام الأساسى لها وقيدها في السجل التجاري.

مادة 12

يصدر بالنظام الأساسي للشركة قرار من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي بما لا يخالف أحكام هذا القرار

مادة 13

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 14

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly