قرار رقم 16 لسنة 2019 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 16 لسنة 2019 م في شأن إعلان حالة النفير والتعبئة العامة

رئيس مجلس النواب القائد الأعلى للجيش الليبي

بعد الإطلاع على كلا من 

صدر القرار الآتي

مادة 1

تعلن حالة النفير والتعبئة العامة في كافة مرافق ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وترفع درجة الاستعداد القصوى لدى المؤسسات العسكرية والأمنية تحسبا لأي خطر مفاجئ يهدد سيادة الدولة أو أمنها أو استقرارها.

مادة 2

يطلب من مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة توفير كافة الاحتياجات وتسخير..كافة الإمكانيات واتخاذ الإجراءات بما يكفل وضع هذا القرار موضع التنفيذ.

مادة 3

على جميع الموظفين والجهات الاعتبارية العامة والخاصة تقديم الدعم المتاح والتعاون مع مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية في العمل على استتباب الأمن وتحقيق سيادة القانون.

مادة 4

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المتاحة، ويلغى كل حكم يخالفه.

ls.org.ly