قرار رقم 16 لسنة 2012 م بإعلان مناطق عسكرية مغلقة و تقرير بعض الأحكام في شأن الحدود

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 16 لسنة 2012 م بإعلان مناطق عسكرية مغلقة و تقرير بعض الأحكام في شأن الحدود

بعد الاطلاع على

صدر القرار الآتي 

مادة 1

تعلن مناطق: غدامس- غات – أوباري – الشاطئ – سبها – مرزق – الكفرة مناطق عمليات عسكرية مغلقة وتطبق بشأنها كافة التشريعات الاستثنائية الواردة بالخصوص.

مادة 2

تغلق – مؤقتاً – الحدود الليبية البرية المشتركة بين ليبيا والدول الآتية:

  1. دولة تشاد.
  2. دولة النيجر.
  3. السودان.
  4. دولة الجزائر.

ويستمر هذا الإغلاق المؤقت إلى حين اتخاذ كافة الوسائل التي تضمن تحقيق غايات هذا الإغلاق بالتنسيق مع الدول ذات العلاقة.

مادة 3

يكلف وزير الدفاع بالتشاور مع المؤتمر الوطني العام تعيين حاكم عسكري ومعاونيه للمنطقة المحددة سلفاً على أن يكون من خارج تلك المناطق ويمنح الحاكم العسكري كافة الصلاحيات والاختصاصات المخولة للسلطة التنفيذية وعلى الخصوص القبض على كافة المطلوبين للعدالة في هذه المناطق، وإعادة المتسللين عبر الحدود إلى أوطانهم وله في ذلك الاستعانة بمن يرى ضرورة الاستعانة به في هذا الشأن.

مادة 4

يتولى الحاكم العسكري على وجه الاستعجال اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتأمين وحماية الحدود الجنوبية لليبيا.

مادة 5

تفوض وزارة الخارجية بإخطار كافة السفارات ومندوبية هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية العاملة في ليبيا بأحكام هذا القرار.

مادة 6

على مجلس الوزراء توفير كافة الإمكانيات المادية والتقنية والفنية بما يكفل تأمين هذه الحدود وبسط الأمن في تلك المناطق.

مادة 7

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly