قرار رقم 159 لسنة 2022 م بشأن تمديد مدة إيفاد 

التاريخ: 18 مايو 2025

قرار رقم 159 لسنة 2022 م بشأن تمديد مدة إيفاد 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يمدد تاريخ الإيفاد الوارد بقرار رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 40 لسنة 2023 ميلادية، بحيث يكون اعتبار من 2023/4/14م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly