قرار رقم 158 لسنة 2023 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 18 مايو 2025

قرار رقم 158 لسنة 2023 م بشأن الإيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يوفد السيد، عادل جمعة عامر، وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة و مجلس الوزراء في مهمة عمل رسمية لمدة أسبوع إلى دولة غانا اعتبارا من تاريخ 2023/4/12م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly