قرار رقم 157 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1374 و.ر بشأن تشكيل لجان الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 157 لسنة 1374 و.ر. 2006 مسيحي بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1374 و.ر بشأن تشكيل لجان الفصل في الطعون المتعلقة بالاختيار الشعبي

أمانة مؤتمر الشعب العام،

قررت

مادة 1

تعدل المادتان رقم 2 ورقم 9 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 5 لسنة 1374 و.ر. المشار إليه، وذلك على النحو التالي:

مادة 2:

تشكل لجان الفصل في الطعون الابتدائية بدائرة كل شعبية برئاسة أحد قضاة المحكمة الابتدائية التي يقع في دائرة اختصاصها مقر اللجنة يختار أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل وعضوية قاضيين أصليين وآخرين احتياطيين يتم اختيارهم من قبل الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية.

مادة 9:

تشكل بدائرة كل محكمة استئناف لجنة استئنافية أو أكثر تتولى الفصل في الطعون على قرارات اللجان الابتدائية وتكون برئاسة أحد مستشاري المحكمة يختاره أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل، وعضوية قاضيين أصليين وآخرين احتياطيين يتم اختيارهم من قبل الجمعية العمومية للمحكمة، ويجوز تشكيل لجان استئنافية من خارج دائرة محكمة الاستئناف، وذلك بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات.

ls.org.ly