قرار رقم 156 لسنة 1997 م بإعادة تنظيم أجهزة الأعمال العامة

التاريخ: 22 يونيو 2025

قرار رقم 156 لسنة 1997 م بإعادة تنظيم أجهزة الأعمال العامة

اللجنة الشعبية العامة،

قررت:

مادة 1

يعاد تنظيم أجهزة الأعمال العامة المنشأة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 108 لسنة 1426 ميلادية المشار إليه، وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 2

يحدد نطاق عمل كل جهاز من أجهزة الأعمال العامة بالنطاق الإداري للمنطقة الكائن في نطاقها ويسمى جهاز الأعمال العامة بـ … يتبع اللجنة الشعبية العامة، تكون له الشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة.

مادة 3

تتولى أجهزة الأعمال العامة كل في نطاقه الإداري القيام بتنفيذ مشروعات الأعمال العامة في مختلف المجالات، وصيانة وتشغيل المرافق العامة واستيعاب الباحثين عن العمل أو الزائدين عن حاجة الوحدات الإدارية، وله على وجه الخصوص:

مادة 4

يكون للأجهزة في سبيل تحقيق أغراضها إجراء التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الأهداف المناطة بها، وتملك الوسائل والمعدات والمقار اللازمة لأداء عملها، وتشغيل اليد العاملة التي تحتاجها.

مادة 5

يتولى إدارة كل جهاز من أجهزة الأعمال العامة أمين يصدر بشغله قرار من اللجنة الشعبية العامة.

مادة 6

يكون لأمين الجهاز أوسع الصلاحيات في تسيير وإدارة أعمال الجهاز، ورسم الخطط والبرامج اللازمة للعمل في مختلف المجالات وله في سبيل ذلك دعوة مسئولي الوحدات الإدارية بالمنطقة، وعقد اجتماعات دورية بهم، في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية وتنفيذ برامج التحول نحو الإنتاج، وخطط وبرامج الخبراء، ولأمين الجهاز ممارسة الاختصاصات المقررة للأمين في التشريعات النافذة، وله على وجه الخصوص ما يلي:

مادة 7

يكون لكل جهاز من الأجهزة ميزانية مستقلة تعتمد بقرار من اللجنة الشعبية العامة.

وتودع المبالغ الخاصة بالجهاز في حساب خاص يفتح لهذا الغرض بأحد المصارف العاملة بالمنطقة التي يحددها أمين الجهاز.

مادة 8

تبدأ السنة المالية للأجهزة مع بداية السنة للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تكون لكل منها صلاحية للمصالح التي تمسك حساباتها بنفسها وفقاً لما هو منصوص عليه بلائحة الميزانية والحسابات والمخازن.

مادة 9

تتكون الموارد المالية للأجهزة من:

مادة 10

لأمين الجهاز صلاحية نقل العاملين بالأجهزة الإدارية للجان الشعبية والوحدات الإدارية والشركات التابعة لها وفقاً لمقتضيات برامج التحول نحو الإنتاج والاستفادة من الزائدين عن حاجة العمل بالأجهزة الإدارية في نطاق المنطقة.

ويخضع لأمين الجهاز الأجهزة والشركات العامة العاملة في نطاق المنطقة وذلك فيما يتعلق بالأمور ذات العلاقة بعمله، وله اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حسن سير العمل بها.

مادة 11

تكون للأجهزة صلاحية الشراء والتعاقد على توفير الآليات والمعدات والأدوات اللازمة لنشاطها وفقاً لما تحدده اللائحة المالية التي تصدر وفقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 12

تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الأجهزة وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية.

مادة 13

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 14

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

التوقيع

ls.org.ly