قرار رقم 156 لسنة 1997 م بإعادة تنظيم أجهزة الأعمال العامة
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الاطلاع على القانون رقم 55 لسنة 1976 افرنجي، بإصدار قانون الخدمة المدنية.
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981 افرنجي، بشأن نظام المرتبات للعاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.
- وعلى القانون رقم 9 لسنة 1992 افرنجي، بشأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 192 لسنة 1986 افرنجي، بشأن إنشاء أجهزة التشغيل والصيانة وخبراء البيئة في البلديات.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 244 لسنة 1425 ميلادية، بإصدار اللائحة التنفيذية لأحكام الباب الثالث من القانون رقم 1 لسنة 1425 ميلادية، بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وتنفيذًا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1425 ميلادية، التي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده العادي في الفترة من 4 إلى 9 الربيع 1426 ميلادية.
- وعلى التقرير المعد من قبل اللجنة المشكلة لإعداد مقترح لتكوين أجهزة للأعمال العامة بالمناطق.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 108 لسنة 1426 ميلادية بإنشاء أجهزة الأعمال العامة.
قررت:
مادة 1
يعاد تنظيم أجهزة الأعمال العامة المنشأة بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 108 لسنة 1426 ميلادية المشار إليه، وفقاً لأحكام هذا القرار.
مادة 2
يحدد نطاق عمل كل جهاز من أجهزة الأعمال العامة بالنطاق الإداري للمنطقة الكائن في نطاقها ويسمى جهاز الأعمال العامة بـ … يتبع اللجنة الشعبية العامة، تكون له الشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة.
مادة 3
تتولى أجهزة الأعمال العامة كل في نطاقه الإداري القيام بتنفيذ مشروعات الأعمال العامة في مختلف المجالات، وصيانة وتشغيل المرافق العامة واستيعاب الباحثين عن العمل أو الزائدين عن حاجة الوحدات الإدارية، وله على وجه الخصوص:
- تنفيذ المشروعات الإسكانية والتعليمية والصحية وغيرها من مباني المرافق العامة.
- تشغيل وصيانة شبكات الغاز والإنارة العامة والمرافق العامة الأخرى.
- إقامة السدود والصهاريج، وتنفيذ المشاريع الزراعية الأخرى، وكذلك مشاريع الثروة البحرية.
- صيانة المباني العامة والطرق والشوارع والميادين والجسور والأنفاق والأرصفة.
- تصنيع مواد البناء والتشغيل المتعلقة بأنشطته.
- تدريب العناصر الوطنية وتأهيلها في مجالات تخصصه ضمن برامج التدريب أثناء العمل.
- الاستفادة من خدمات الزائدين عن العمل بالوحدات الإدارية.
- أية مهام أخرى تسند إليه من قبل اللجنة الشعبية العامة.
مادة 4
يكون للأجهزة في سبيل تحقيق أغراضها إجراء التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الأهداف المناطة بها، وتملك الوسائل والمعدات والمقار اللازمة لأداء عملها، وتشغيل اليد العاملة التي تحتاجها.
مادة 5
يتولى إدارة كل جهاز من أجهزة الأعمال العامة أمين يصدر بشغله قرار من اللجنة الشعبية العامة.
مادة 6
يكون لأمين الجهاز أوسع الصلاحيات في تسيير وإدارة أعمال الجهاز، ورسم الخطط والبرامج اللازمة للعمل في مختلف المجالات وله في سبيل ذلك دعوة مسئولي الوحدات الإدارية بالمنطقة، وعقد اجتماعات دورية بهم، في إطار قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية وتنفيذ برامج التحول نحو الإنتاج، وخطط وبرامج الخبراء، ولأمين الجهاز ممارسة الاختصاصات المقررة للأمين في التشريعات النافذة، وله على وجه الخصوص ما يلي:
- اقتراح اللوائح المنظمة لعمل الجهاز وعرضها على أمانة اللجنة الشعبية العامة لإصدارها.
- إصدار القرارات المتعلقة بشئون العاملين في الجهاز، بما فيها التعيين، والترقية، والنقل، والندب، والإعارة وإيقاع العقوبات التأديبية.
- إعداد الميزانية التقديرية والحساب الختامي للجهاز.
- إبرام العقود التي يكون الجهاز طرفاً فيها.
- تقديم التقارير الدورية عن نشاط الجهاز للجهات ذات العلاقة.
- تمثيل الجهاز في علاقاته مع الغير، وأمام القضاء.
مادة 7
يكون لكل جهاز من الأجهزة ميزانية مستقلة تعتمد بقرار من اللجنة الشعبية العامة.
وتودع المبالغ الخاصة بالجهاز في حساب خاص يفتح لهذا الغرض بأحد المصارف العاملة بالمنطقة التي يحددها أمين الجهاز.
مادة 8
تبدأ السنة المالية للأجهزة مع بداية السنة للدولة وتنتهي بنهايتها، على أن تكون لكل منها صلاحية للمصالح التي تمسك حساباتها بنفسها وفقاً لما هو منصوص عليه بلائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
مادة 9
تتكون الموارد المالية للأجهزة من:
- ناتج الخدمات والأعمال التي تقدمها.
- ما تخصصه الدولة لها من اعتمادات بالميزانية العامة.
- أية مواد أخرى يرخص لها في الحصول عليها.
مادة 10
لأمين الجهاز صلاحية نقل العاملين بالأجهزة الإدارية للجان الشعبية والوحدات الإدارية والشركات التابعة لها وفقاً لمقتضيات برامج التحول نحو الإنتاج والاستفادة من الزائدين عن حاجة العمل بالأجهزة الإدارية في نطاق المنطقة.
ويخضع لأمين الجهاز الأجهزة والشركات العامة العاملة في نطاق المنطقة وذلك فيما يتعلق بالأمور ذات العلاقة بعمله، وله اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان حسن سير العمل بها.
مادة 11
تكون للأجهزة صلاحية الشراء والتعاقد على توفير الآليات والمعدات والأدوات اللازمة لنشاطها وفقاً لما تحدده اللائحة المالية التي تصدر وفقاً لأحكام هذا القرار.
مادة 12
تتولى اللجنة الشعبية العامة لجهاز الرقابة الشعبية فحص ومراجعة حسابات الأجهزة وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1425 ميلادية.
مادة 13
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 14
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.