قرار رقم 155 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا- رقم 751 لسنة 2007 م بشأن لائحة وعلاوة المبيت وتعديلاته.
- وعلى كتاب السيدة وزير الشؤون الاجتماعية رقم 447 المؤرخ في 2023/3/20 م.
- وعلى كتاب السيد مدير مكتب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 7040 المؤرخ في 2023/3/28 م.
قرر
مادة 1
توفد السيدة، وفاء أبو بكر الكيلاني، وزير الشؤون الاجتماعية في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية ألمانيا لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2023/4/14 م، وذلك للاجتماع مع شركة الاتوبوك الألمانية المتخصصة بصناعة ورش الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، ويرافقها في هذه المهمة الآتي ذكرهم:-
- حافظ عبد القادر خليفة مدير مكتب التعاون الدولي.
- الصادق الهادي الحداد مدير مركز الأطراف الصناعية مصراتة.
- بشير عاشور الفيتوري خبير شؤون الإعاقة.
- عمر امحمد الشيخي خبير ورئيس ورشة الأطراف الصناعية.
مادة 2
على الموفدين تقديم تقرير بنتائج أعمالهم لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.