قرار رقم 155 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 18 مايو 2025

قرار رقم 155 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

توفد السيدة، وفاء أبو بكر الكيلاني، وزير الشؤون الاجتماعية في مهمة عمل رسمية إلى جمهورية ألمانيا لمدة خمسة أيام اعتبارا من 2023/4/14 م، وذلك للاجتماع مع شركة الاتوبوك الألمانية المتخصصة بصناعة ورش الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، ويرافقها في هذه المهمة الآتي ذكرهم:- 

  1. حافظ عبد القادر خليفة مدير مكتب التعاون الدولي.
  2. الصادق الهادي الحداد مدير مركز الأطراف الصناعية مصراتة.
  3. بشير عاشور الفيتوري خبير شؤون الإعاقة.
  4. عمر امحمد الشيخي خبير ورئيس ورشة الأطراف الصناعية.

مادة 2 

على الموفدين تقديم تقرير بنتائج أعمالهم لرئيس مجلس الوزراء في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتهم.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly