قرار رقم 155 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 155 لسنة 2002 م بشأن منح براءة اختراع أصلية

أمين لجنة الإدارة،

قرر

مادة 1 

تمنح براءة اختراع على مسئولية صاحبها تحت رقم 0155 – 90.

إلى: سيبا جيجي أ. ج، شركة سويسرية.

عنوانها: کلیبکشتراسه 141، مدينة بازل، سويسرا.

عن اختراع بتسمية: تركيب لمعالجة الماء أو الأنظمة المائية.

اسم المخترع وعنوانه: سوريش باتيل، مقيم في: 37 لانسوود بارك رود سونيتون ماتشستر، انجلترا.

مدة البراءة: (15) خمس عشرة سنة.

تبدأ صلاحية البراءة في 18 من شهر 3 سنة 1990 ف وتنتهي في 17 من شهر 3 سنة 2005 ف.

ويتمتع الطالب بحق أسبقية استنادا للطلب رقم 3/ 8906413 المودع في انجلترا بتاريخ 21/ 3/ 1989 ف.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ تقديم الطلب، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly