قرار رقم 154 لسنة 2021 م بتمديد مدة إيفاد بالخارج

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 154 لسنة 2021 م بتمديد مدة إيفاد بالخارج

رئيس مجلس وزراء

قرر

مادة 1

تمدد مدة الإيفاد في مهمة العمل بالخارج لمشغلي المنظومات الخاصة بتصوير جوازات السفر بالسفارات والقنصليات الليبية الموفدين بموجب قرار وزيرة الخارجية والتعاون الدولي رقم 59 لسنة 2021 م، لمدة شهر من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها بقرار الإيفاد.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه، على الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly