قرار رقم 153 لسنة 2025 م بإلغاء قرار رقم 2011 لسنة 2024 م بشأن إجراء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي
رئيس مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م، وتعديلاته.
- الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020م.
- قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- قرار وزير التربية والتعليم رقم 2011 لسنة 2024 م، بشأن تقرير حكم.
- محضر اجتماع لمراكز والمصالح والإدارات والمكاتب التابعة لوزارة التربية والتعليم.
- كتاب وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون التربوية رقم 89 المؤرخ في 07 / 04 / 2025م.
- ما تقتضيه المصلحة العامة.
مادة 1
يُلغى قرار وزير التربية والتعليم رقم 2011 لسنة 2024 م المشار إليه، بشأن إجراء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2024/ 2025 م بشكل موحد بكل مراقبة من مراقبات التربية والتعليم بالبلديات.
مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.