قرار رقم 153 لسنة 2025 م بإلغاء قرار رقم 2011 لسنة 2024 م بشأن إجراء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 153 لسنة 2025 م بإلغاء قرار رقم 2011 لسنة 2024 م بشأن إجراء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي

رئيس مجلس الوزراء،

مادة 1
يُلغى قرار وزير التربية والتعليم رقم 2011 لسنة 2024 م المشار إليه، بشأن إجراء امتحانات شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي 2024/ 2025 م بشكل موحد بكل مراقبة من مراقبات التربية والتعليم بالبلديات.

مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly