قرار رقم 153 لسنة 2013 م بإصدار لائحة معادلة المؤهلات العلمية

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 153 لسنة 2013 م بإصدار لائحة معادلة المؤهلات العلمية

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1

يعمل في شأن معادلة المؤهلات العلمية باللائحة المرفقة بهذا القرار

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، ويلغى كل حكم يخالفه ، وعلى الجهات المعنية تنفيذه وينشر في الجريدة الرسمية.

المحتويات

لائحة معادلة المؤهلات العلمية المرفقة بقرار مجلس الوزراء رقم لسنة 2013 ميلادي 

الفصل الأول أحكام عامة

التعريفات

المادة 1 

يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المذكور مقابل كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: 

المادة 2

تشكيل اللجنة وتحديد تخصصاتها

تشكل لجنة فنية متخصصة بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي تسمى اللجنة الدائمة لمعادلة المؤهلات العلمية بناء على اقتراح من مدير عام المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية تتولى معادلة المؤهلات الشهادات العلمية العليا الصادرة عن المؤسسات التعليمية الأجنبية في الداخل أو الخارج.

المادة 3

شروط العضوية في اللجنة

يشترط في عضو اللجنة ما يلي:

  1. أن يكون من العاملين في التعليم العالي وبدرجة أستاذ مساعد على الأقل.
  2. أن يكون على دراية بأنظمة الدراسة والامتحانات في التعليم العالي.
  3. أن يجيد استخدام الحاسوب وشبكة المعلومات الدولية وإحدى اللغات الأجنبية على الأقل

المادة 4

اختصاصات رئيس اللجنة

يختص رئيس اللجنة بما يلي:

  1. دعوة اللجنة للاجتماع وترأس اجتماعاتها.
  2. اعتماد محاضر اجتماعات اللجنة
  3. توقيع إفادات المعادلة المعدة من قبل إدارة معادلة المؤهلات العلمية التي تمت الموافقة عليها في اجتماعات اللجنة.
  4. النظر في طلبات التظلم من قرارات اللجنة وإحالتها إلى اللجنة لدراستها واتخاذ القرار المناسب حيالها
  5. تكليف الأعضاء بأي مهام لها علاقة بأعمال اللجنة.

المادة 5

اختصاصات اللجنة

تختص اللجنة بما يلي:

  1. معادلة المؤهلات العلمية العليا الصادرة عن مؤسسات تعليمية اجنبية
  2. الاعتراف بالشهادات والدرجات العلمية الأجنبية التي تمنحها مؤسسات ليس لها نظير في ليبيا 
  3. معادلة شهادات التخصص في العلوم الطبية السريرية والزمالة والعضوية في العلوم الطبية بالتنسيق مع جهة الاختصاص.
  4. تقييم المستويات الدراسية للمؤسسات التعليمية الأجنبية متى طلب منها ذلك.
  5. تقديم المقترحات المتعلقة بتطوير أسس وشروط معادلة المؤهلات الأجنبية.
  6. اقتراح قوائم بأسماء المؤسسات التعليمية الأجنبية التي ينصح بالدراسة فيها.والتوصية بالمؤسسات والبرامج التي يجب عدم الانخراط فيها.
  7. دراسة تظلمات الذين لم تعادل مؤهلاتهم واتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

المادة 6

آلية التقديم للمعادلة او للاعتراف

لإتمام عملية المعادلة أو الاعتراف على حامل المؤهل المطلوب معادلته تعبئة النموذج المعد من قبل المركز وتقديمه مقروناً بالوثائق والشهادات الأصلية وصورة ملونة عنها، على أن تكون مصدقة من جهات الاختصاص مع إرفاق نسخ مترجمة باللغة العربية لجميع الوثائق المذكورة.

الفصل الثاني أسس المعادلة وشروطها

المادة 7

الأسس العامة للمعادلة والاعتراف

  1. يكون النظام التعليمي في ليبيا الأساس والمرجع في عملية المعادلة والاعتراف بالمؤهلات العلمية الشهادات الأجنبية
  2. أن تكون المؤسسة مانحة المؤهل معتمدة ومعترفاً بمؤهلاتها العلمية من قبل الجهات الرسمية المسؤولة عن التعليم والتدريب في بلد الدراسة، وأن تكون معتمدة في بلدها الأم إذا كانت فرعاً من مؤسسة خارج بلد الدراسة.
  3. أن تكون جميع المؤهلات والشهادات السابقة للمؤهل قيد المعادلة أو الاعتراف صادرة عن مؤسسة تعليمية معتمدة داخل ليبيا أو تمت معادلتها مسبقاً من قبل اللجنة.
  4. ألا تكون المؤسسة أو البرنامج التعليمي ضمن قائمة المؤسسات أو البرامج الموصى بعدم الالتحاق بها من قبل الجهات المخولة في ليبيا أثناء البدء في الدراسة.
  5. ألا تكون المؤسسة المانحة للمؤهل مخصصة لذوي المستويات المتدنية أو مخصصة لغير مواطني الدولة.
  6. أن تكون الحقوق التي يمنحها المؤهل العلمي في بلد إصداره متساوية مع الحقوق التي يمنحها المؤهل العلمي في ليبيا.
  7. أن تستوفي الساعات الدراسية المقررة والمدة الزمنية اللازمة لإستكمال المناهج والمقررات الدراسية النظرية والعملية، وأن يتحصل الطالب في بلد دراسته على قدر كافر من الإشراف العلمي والتدريب على البحث للحصول على المؤهل الدراسي أو الدرجة العملية.
  8. ألا تكون الدراسة تمت بالنظام غير التقليدي مثل النظام المفتوح عن بعد، وغيرها.

الشروط العامة للمعادلة

المادة 8

شروط معادلة شهادة الدبلوم العالي

المعادلة شهادة الدبلوم العالي يشترط الآتي:

  1. أن تكون الدراسة مسبوقة بالشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
  2. ألا تقل مدة الدراسة ومتطلبات نيل الدبلوم العالي عن سنتين دراسيتين، وإنجاز ما لا يقل عن 90 وحدة دراسية.

المادة 9

شروط معادلة شهادة البكالوريوس أو الليسانس

المعادلة شهادة البكالوريوس أو الليسانس يشترط الأتي:

  1. أن تكون الدراسة مسبوقة بالشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
  2. ألا تقل مدة الدراسة لنيلها عن ثلاث سنوات دراسية وإنجاز ما لا يقل عن 120 وحدة دراسية فصلية معتمدة، أو 180 وحدة ربعية معتمدة.
  3. تعادل شهادة البكالوريوس أو الليسانس الصادرة عن جامعات معتمدة وتقل برامجها الدراسية وعده وحداتها الدراسية المعتمدة عن الحد الأدنى المذكور سابقاً بالدبلوم العالي عند استيفائها
  4.  يشترط لمعادلة الشهادات الطبية التي تتطلب قضاء فترة تدريب بعد اجتياز امتحانات البكالوريوس إنجاز فترة التدريب المقررة الامتياز ، ويجب أن يتم قضاء تلك الفترة في مستشفى تعليمي تحت إشراف جامعة معترف بها.

المادة 10

شروط معادلة شهادة الماجستير

المعادلة شهادة الماجستير يشترط الآتي:

  1. أن تكون الدراسة مسبوقة بالشهادة الجامعية الأولى أو ما يعادلها.
  2. ألا تقل مدة الدراسة لنيلها عن سنة دراسية واحدة.
  3. أن يكون نظام وطريقة الدراسة من الأنظمة والطرق المعتمدة سواء بدراسة مقررات دراسية أو بإعداد رسالة أو بالجمع بينهما.
  4. في حالة الحصول على شهادة الماجستير مباشرة بعد الشهادة الثانوية العامة يشترط الآتي:
  1. تعادل شهادة الماجستير بالماجستير المهني التقني في الحالات التالية

المادة 11

شروط معادلة شهادة الدكتوراه

المعادلة شهادة الدكتوراه يُشترط الآتي:

  1. أن تكون الدراسة مسبوقة بشهادة الماجستير أو ما يعادلها، ويجوز معادلة شهادة الدكتوراه الممنوحة بعد درجة البكالوريوس أو الليسانس إذا كان نظام الدراسة بالجامعة المانحة للمؤهل يسمح بذلك، دون أن يخل ذلك بالمستوى المطلوب لهذه الشهادة.
  2. ألا تقل مدة الدراسة لنيلها عن سنتين دراسيتين بعد الحصول على درجة الماجستير، أو ثلاث سنوات دراسية بعد الحصول على درجة البكالوريوس أو الليسانس

المادة 12

التسجيل في مؤسسة تعليمية قبل حصولها على الإعتماد الأكاديمي أو التخرج منها بعد سحبه يجوز للجنة النظر في طلبات معادلة المؤهلات العلمية للمواطنين الليبيين الصادرة عن مؤسسة تعليمية بعد سحب اعتمادها الأكاديمي، أو سجل بها المتقدم قبل حصوله على الاعتماد الأكاديمي.ويشترط لمعادلة المؤهل أن يكون المتقدم قد درس بهذه المؤسسة مالا يقل عن 50% من الوحدات الدراسية المقررة ، وقضى بها أكثر من 50% من الوعاء الزمني المخصص للدرجة العلمية قيد المعادلة أثناء حصول المؤسسة على الاعتماد.

الفصل الثالث التظلم من قرارات لجنة المعادلات

المادة 13

يحق للمتقدم للمعادلة أن يتظلم من قرار اللجنة إذا رفضت المعادلة أو لم يعترف بمؤهله، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تسلمه قرار اللجنة ويُقدم التظلم إلى رئيس اللجنة وفي حالة قبوله للتظلم يعرضه عليها في أول اجتماع لها وللجنة أن تبت في هذا التظلم أو تحيله إلى لجنة متخصصة تشكل بمعرفتها أو من مدير عام المركز.

الفصل الرابع أحكام ختامية

المادة 14

للجنة أن تستعين في أعمالها بمن تراه مناسباً من ذوي الخبرة ولها أن تستفيد من المنشورات والوثائق ذات العلاقة الصادرة عن المنظمات الدولية مثل اليونسكو والمنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم والمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم، وكذلك طلب المعلومات من الجهات المتخصصة في البلد الصادر عنها المؤهل قيد المعادلة أو الاعتراف

ويحق للجنة تكليف صاحب المؤهل بتوفير كل البيانات الضرورية على أن تكون صادرة من الجامعة أو المعهد الصادر منه المؤهل ومصدقاً عليها من جهات الاختصاص.

المادة 15

يعمل بقرارات لجنة المعادلة بعد اعتمادها من مدير عام المركز.

المادة 16

تكون اجتماعات اللجنة دورياً بحسب حجم العمل على ألا تقل عن اجتماع واحد في الشهر.

المادة 17

لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية عدد الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.

ls.org.ly