قرار رقم 153 لسنة 2000 م بنقل تبعية الشركة الوطنية لصناعة المواد الغذائية وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 153 لسنة 2000 م بنقل تبعية الشركة الوطنية لصناعة المواد الغذائية وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

تنقل تبعية الشركة الوطنية لصناعة المواد الغذائية إلى اللجنة الشعبية لشعبية بنغازي، وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسي لها.

مادة 2 

تشكل لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية لقطاع الصناعة والمعادن باللجنة الشعبية الشعبية بنغازي وعضوية أمناء اللجان الشعبية لقطاع الصناعة والمعادن بشعبيات مصراتة – المرقب – طرابلس تتولى المهام والواجبات التالية:

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly