قرار رقم 152 لسنة 2023 م بشأن إعارة
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/ 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 109 لسنة 2021 م، بشأن إنشاء المركز الليبي لمكافحة الإرهاب.
- وعلى كتاب مدير مكتب وزير الدفاع رقم 81896 المؤرخ في 12/ 12/ 2022 م.
قرر
مادة 1
يعار عميد طيار/ محمد بشير صالح الهمالي التابع لوزارة الدفاع، للعمل بالمركز الليبي لمكافحة الإرهاب.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.