قرار رقم 152 لسنة 2023 م بشأن إعارة

التاريخ: 18 مايو 2025

قرار رقم 152 لسنة 2023 م بشأن إعارة

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يعار عميد طيار/ محمد بشير صالح الهمالي التابع لوزارة الدفاع، للعمل بالمركز الليبي لمكافحة الإرهاب.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly