قرار رقم 152 لسنة 2019 م بنقل اختصاصات إلى وحدات الإدارة المحلية 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 152 لسنة 2019 م بنقل اختصاصات إلى وحدات الإدارة المحلية 

وزير الحكم المحلي المفوض

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1 

تنقل اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار اختصاصات وزارة الاقتصاد والصناعة ذات العلاقة بالإدارة المحلية المبينة بالكشف المرفق بهذا القرار إلى وحدات الإدارة المحلية لتتولى تلك الوحدات كل حسب اختصاصها المكاني ممارسة تلك الاختصاصات والمهام وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly