قرار رقم 151 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تنظيم عمل القنوات الخاصة المرئية والمسموعة

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 151 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة تنظيم عمل القنوات الخاصة المرئية والمسموعة

رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

 بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

تشكل لجنة تخضع إشرافيا لإدارة الإعلام والتواصل الحكومي بديوان مجلس الوزراء برئاسة السيد علي محمد علي السائح، وعضوية السادة الآتي ذكرهم وتتولى القيام بالمهام الآتية:

1عماد نجيب غميضعضوا
2أحمد محمد عطية الفيتوريعضوا
3د.كمال عبد الكريم ابدیعضوا
4مندوب عن وزارة الاقتصاد والتجارةعضوا
5مندوب عن الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتيةعضوا
6مندوب عن جهاز المخابرات الليبيةعضوا
7مندوب عن وزارة الداخليةعضوا
8خالد عيسى امقيقعضوا ومقررا

مادة 2 

تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة من هذا القرار المهام الآتية:

  1. حصر جميع القنوات الليبية الخاصة المرئية والمسموعة العاملة بالداخل والخارج، ومخاطبة الجهات المختصة لتزويدها بالمستندات المتعلقة بهذه القنوات من حيث قانونية عملها وحصولها على الأذونات والتراخيص اللازمة لممارسة نشاطها، وكذلك مراجعة إتمام الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بهذه القنوات من حيث دفع الرسوم والضرائب وكل ما يتعلق بالخصوص.
  2. تتولى اللجنة بصفة مؤقتة منح أذونات المزاولة للبث المرئي والمسموع للقنوات العاملة بالداخل، وكذلك العاملة بالخارج التي تمارس نشاطها بهوية ليبية إلى حين تولي المجلس الأعلى للإعلام مباشرة مهامه أو الجهة التي يؤول إليها تنظيم الشأن الإعلامي.
  3. تقوم اللجنة بإعداد الاشتراطات المطلوبة لمنح أذونات مزاولة النشاط الإعلامي للقنوات المرئية والمسموعة وإحالتها للاعتماد من رئيس مجلس الوزراء وذلك للتقيد بأحكامها والعمل بمقتضاها.
  4. يتولى رئيس اللجنة توزيع العمل والمهام على أعضاء اللجنة كل حسب اختصاصه، وكذلك مخاطبة الجهات المختصة بإيقاف بث القنوات المخالفة
  5. تجتمع اللجنة بشكل دوري مرة في الأسبوع، أو بدعوة من رئيسها في حالة الضرورة.
  6. ينتهي عمل اللجنة بعد تولي المجلس الأعلى للإعلام لمهامه أو الجهة التي يؤول إليها اختصاص تنظيم الشأن الإعلامي.

مادة 3 

للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في إنجاز مهامها.

مادة 4 

تصرف لرئيس وأعضاء اللجنة مكافأة مالية شهرية قدرها 2000 د.ل ألفان دينار ليبي لاغير كما تصرف مكافأة مالية شهرية قدرها 1000 د.ل ألف دينار للمستعان بهم من قبل اللجنة.

مادة 5 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه ويلغى كل حكم يخالفه.

ls.org.ly