قرار رقم 150 لسنة 2024 م بشأن تنظيم نشاط مزاولة خدمات الأمن السيبراني

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 150 لسنة 2024 م بشأن تنظيم نشاط مزاولة خدمات الأمن السيبراني

وزير الاقتصاد والتجارة

قرر

مادة 1

تعريفات

مع مراعاة معاني المصطلحات الواردة بالقوانين ذات العلاقة، يكون للألفاظ، والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، مالم يدل سياق النص على غير ذلك:

مادة 2

يشترط لإصدار تراخيص تجارية للشركات او الافراد الراغبين في مزاولة كل الخدمات المبينة ادناه او بعضها الحصول على إذن مزاولة ساري المفعول يصدر عن الهيئة:-

مادة 3

لا يجوز تجديد السجلات التجارية أو التراخيص للشركات و الأفراد الراغبين في تقديم خدمات الأمن السيبراني إلا بعد حصولهم على إذن مزاولة ساري المفعول صادر عن الهيئة.

مادة 4

تلزم الشركات و الافراد العاملين في هذا المجال بتسوية أوضاعهم مع الهيئة في أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 5

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، و يلغى أي حكم يخالفه، و على المخاطبين به تنفيذه.

ls.org.ly