قرار رقم 150 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 150 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

قرر 

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره 4,910,364.660 أربعة ملايين وتسعمائة وعشرة آلاف وثلاثمائة وأربعة وستون دينارا و 660 درهم، لصالح بلدية طبرق، خصما من الباب الخامس تنفقات الطوارئ”، لإنشاء الحديقة العامة لمدينة طبرق، وفقا للتشريعات النافذة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly