قرار رقم 15 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

التاريخ: 14 مايو 2025

قرار رقم 15 لسنة 2023 م بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

توفد السيدة، عواطف عبد الدائم الطشاني، مدير عام قناة ليبيا الوطنية في مهمة عمل رسمية إلى دولة تونس، لمدة 5 خمسة أيام اعتبارا من تاريخ 2023/01/12م، وذلك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة لاتحاد إذاعات الدول العربية في دورته 42، ومؤتمر الإعلام العربي في دورته الثانية.

مادة 2 

على الموفدة تقديم تقرير لرئيس مجلس الوزراء بنتائج المهمة في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ عودتها.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly