قرار رقم 15 لسنة 2002 م بتعديل القرار 9 لسنة 2002 م بتقرير حكم في شأن معهد القضاء

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 15 لسنة 2002 م بتعديل القرار 9 لسنة 2002 م بتقرير حكم في شأن معهد القضاء

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1 

يستبدل بالنص الوارد في المادة 1 من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 9 لسنة 1370 و. ر، 2002 ف بتقرير حكم في شأن معهد القضاء النص الآتي:

(واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز تعيين أعوان القضاء في وظائف أعضاء الهيئات القضائية ممن أمضوا المدد المقررة في الفقرة السابقة، وذلك دون التقيد بشرط اجتياز البرامج التأهيلية المعدة لهذا الغرض متى اقتضت مصلحة العمل ذلك).

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly