قرار رقم 149 لسنة 2023 م بتقرير حكم 

التاريخ: 21 مايو 2025

قرار رقم 149 لسنة 2023 م بتقرير حكم 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

يكلف السيد، د.عزالدين حمد عبد الحفيظ، برئاسة لجنة المراجعة واعتماد ديون العلاج المشكلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 262 لسنة 2021 م.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly