قرار رقم 148 لسنة 2022 م بشأن سحب قرار سحبا جزئيا
رئيس مجلس الوزراء: –
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2023 م، بشأن إيفاد في مهمة عمل رسمية.
- وعلى كتاب السيد، مدير مكتب رئيس ديوان المحاسبة رقم 2598 المؤرخ في 2023/3/29 م.
قرر
مادة 1
سحب القرار رقم 95 لسنة 2023م بشأن إيفاد في مهمة رسمية سحبا جزئيا فيما تضمنه من إيفاد السيد، عبد الباسط رمضان الجربوع مندوب ديوان المحاسبة.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.