قرار رقم 148 لسنة 2022 م بشأن سحب قرار سحبا جزئيا 

التاريخ: 18 مايو 2025

قرار رقم 148 لسنة 2022 م بشأن سحب قرار سحبا جزئيا 

رئيس مجلس الوزراء: – 

قرر

مادة 1 

سحب القرار رقم 95 لسنة 2023م بشأن إيفاد في مهمة رسمية سحبا جزئيا فيما تضمنه من إيفاد السيد، عبد الباسط رمضان الجربوع مندوب ديوان المحاسبة.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly