قرار رقم 147 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 147 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي قدره  2,000,000  مليون دينار لصالح مصلحة المطارات، لتوفير الاحتياجات اللازمة لمجابهة جائحة كورونا بالمطارات التابعة للمصلحة، خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly