قرار رقم 1462 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 1462 لسنة 2023 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

وزير التربية والتعليم

بعد الاطلاع 

قرر

مادة 1

تشكل لجنة أزمة بمراقبة التربية والتعليم ببلدية بنغازي برئاسة السيد.بالعيد جمعة خليفة مراقب التربية والتعليم بالبلدية وعضوية كلا من:

السيد.أحمد إبراهيم المغربي عضوا
السيد أ.وسام محمد العشيبيعضوا
السيد أ.سيف الإسلام أحمد المخزومعضوا
السيد.احمد عمران الفيتوريعضوا
السيد.جمال عبد الله نتفهعضوا
السيد.رمضان فرج المصراتيعضوا
السيد.فيصل عبد الكريم نجمعضوا

مادة 2

يناط باللجنة المشكلة بموجب أحكام المادة السابقة العمل على تمكين الطلبة والتلاميذ النازحين من المناطق المنكوبة، من الدراسة عند استئنافها بتاريخ 2023/9/23م، وكذلك العمل على متابعة أوضاع هؤلاء الطلبة والتلاميذ وتدليل كافة الصعوبات والمعوقات التي تواجه تمكينهم من الدراسة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كما يناط باللجنة التنسيق مع الجهات المختصة لإيجاد بدائل إقامة ملائمة للنازحين من المناطق المنكوبة الذين تم إيوائهم داخل المؤسسات التعليمية.

مادة 3

على اللجنة أن تقدم التقارير الدورية عن أعمالها المنجزة وفقا للمهام المناطة بها.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذة.

ls.org.ly