قرار رقم 146 لسنة 2021 م بتخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر/2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير السياحة والصناعات التقليدية رقم 150 المؤرخ 2021/6/16 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 3199 المؤرخ 2021/5/25 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2021 م.
قرر
مادة 1
يخصص مبلغ مالي قدره 3,000,000 ثلاثة ملايين دينار لصالح وزارة السياحة والصناعات التقليدية للصرف منه على الاحتياجات الضرورية والعاجلة، خصما من الباب الخامس نفقات طوارئ
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء