قرار رقم 146 لسنة 2010 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في استراليا

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 146 لسنة 2010 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في استراليا

أمانة مؤتمر الشعب العام،

قررت

مادة 1 

يختار الأخ/ مصباح عبد القادر أحمد اللافي، أمينا للجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في استراليا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly