قرار رقم 146 لسنة 2010 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في استراليا
أمانة مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وبناءً على عرض اللجنة الشعبية العامة بموجب رسالة أمينها رقم 1808 المؤرخة في 1/الربيع/1378و.ر. 2010 مسيحي.
- وعلى موافقة أمانة مؤتمر الشعب العام.
قررت
مادة 1
يختار الأخ/ مصباح عبد القادر أحمد اللافي، أمينا للجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى في استراليا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به والجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- أمانة مؤتمر الشعب العام
- صدر في: طرابلس
- بتاريخ: 04 رجب 1378 و.ر
- الموافق: 16 الصيف 2010 م