أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1451 لسنة 2018 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز تنفيذ وإدارة طريق امساعد رأس اجدير 

نشر في

قرار رقم 1451 لسنة 2018 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لجهاز تنفيذ وإدارة طريق امساعد رأس اجدير 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني

بعد الاطلاع 

  • على الإعلان الدستوري، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي اللیبي الموقع بتاریخ 17 دیسمبر 2015م.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة المیزانیة والحسابات والمخازن وتعديلاتها.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 2001 م.بشأن التخطيط العمراني ولائحته التنفیذیة.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 2009 م.بشأن التصديق على معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون بین لیبیا و الجمهوریة الایطالیة 
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 346 لسنة 2010م.بشأن ً إنشاء مشروع متابعة تنفيذ الطريق السريع الجديد رأس أجدير – أمساعد.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة وفاق وطني.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء لحكومة الوفاق الوطني رقم 23 لسنة 2017 م، بشأن نقل تبعية مشروع.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 889 لسنة 2017 م، بشأن تنظيم وتحديد اختصاصات الجهاز الإداري لوزارة المواصلات وتقریر بعض الأحكام.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 593 لسنة 2018 م.بشأن إعادة تنظيم مشروع متابعة تنفيذ الطريق السريع رأس أجدير – أمساعد.
  • وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 1260 لسنة 2018 م، بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
  • وعلى كتاب وزير المواصلات المفوض رقم 2137 المؤرخ في 2018/6/4م.
  • وعلى كتاب وزير الدولة المفوض لشؤون هيكلة المؤسسات رقم ه.م 181.المؤرخ في 2018/10/17 م 
  • وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.

قرر 

مادة 1 

بموجب أحكام هذا القرار يعتمد الهيكل التنظيمي لجهاز تنفيذ وادارة الطريق مساعد- رأس جدير 

مادة 2 

یتكون الهیكل التنظیمي للجهاز من عدد من التقسیمات التنظیمیة، وذلك على النحو الآتي: 

  1. رئیس الجهاز.
  2. مساعد رئیس الجهاز.
  3. إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  4. إدارة الموارد البشریة.
  5. إدارة التشغيل والصيانة.
  6. مكتب رئیس الجهاز.
  7. مكتب الشؤون القانونية.
  8. مكتب المراجعة الداخلية.
  9. مكتب المتابعة.
  10. مكتب التعاون الفني.
  11. مكتب الأملاك والتعویضات.
  12. مكتب الشؤون الفنية والمشروعات.
  13. مكتب الدراسات والتخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي.
  14. مكتب الإعلام والتوثيق وتقنية المعلومات.

مادة 3 

يتولى الجهاز إعداد الدراسات الفنية والاقتصادية والتصاميم والمواصفات الهندسية ووضع التقديرات المالية ذات العلاقة بأعمال ومشروعات الجهاز وتنفيذها ومتابعتها، وله على الأخص ما يلي: 

  1. تنفيذ أحكام معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون مع الجانب الإيطالي فیما یتعلق بطریق امساعد – رأس اجدير.
  2. توقيع العقود الخاصة بالإشراف والتنفيذ للمشروع مع الشركات والمكاتب الاستشارية المختصة وفقاً للائحة العقود الإدارية وبالتنسیق مع الجهات المعنية.
  3. تذليل المشاكل والصعوبات التي تعيق تنفيذ وإدارة المشروع بما في ذلك حصر وتقدير التعويضات وفقاً للأسس والضوابط المقررة في هذا الشأن وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.
  4. وضع خطط وبرامج تنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة المشروعات المكلف بها الجهاز وما يلحق بها من أعمال ومرافق تكميلية، واحالتها للجهات المختصة للاعتماد.
  5. سداد المستحقات المالية المترتبة تعاقدیاً على أعمال إعداد الدراسات والتصاميم والتنفيذ والإشراف والإدارة والتشغيل والصيانة للأعمال والمشروعات المكلف بها الجهاز وبما يتفق والمخصصات المالية المتوفرة.
  6. تأسيس الشركات المشتركة وإبرام الاتفاقيات اللازمة لتنفيذ وإدارة وتشغيل مشروعات الجهاز وملحقاتها وذلك بعد الحصول على إذن من مجلس الوزراء.
  7. حصر العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة لصالح الجهاز وتنفيذ مشروعاته بالتنسيق مع الجهات المختصة.

مادة 4 

یدار الجهاز برئیس یتولى تسییر اعمال الجهاز ویمارس الصلاحيات التي تجيزها التشريعات النافذة ومباشرة جميع التصرفات في الأعمال اللازمة والكفيلة بتحقيق أهداف الجهاز، وبما يتفق والسياسة العامة للدولة اللیبیة، وله على الأخص ما یلي-: 

  1. القيام بجميع الأعمال والتصرفات القانونية التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئ الجهاز من أجله وذلك في نطاق المهام المناطة به وفقا للتشريعات النافذة.
  2. التوقيع على محاضر الترسية مع الجانب الإيطالي المكلف بتنفيذ ً المشروع بعد اعتمادها من اللجنة المشتركة.
  3. اتخاذ كافة الإجراءات والترتيبات اللازمة لتنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة أعمال ومشروعات الجهاز ومرفقها المختلفة.
  4. الإشراف على الأعمال والمشروعات المكلف بها الجهاز وما يكملها أو یلحق بها من مرافق، والعمل على تذلیل ما یعترض التنفیذ من مختنقات وصعوبات فنیة.
  5. تمثیل الجهاز في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.
  6. إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالجهاز وإحالتها إلى الجهات المختصة.

مادة 5 

مساعد رئیس الجهاز ويتولى مباشرة الاختصاصات الآتية: 

  1. مساعدة رئيس الجهاز في تسيير العمل اليومي للجهاز.
  2. متابعة أعمال اللجان الفنية والإدارية والمالية بالجهاز وفق التكليفات التي تصدر في الخصوص.
  3. الإشراف على إعداد الخطة التنفیذیة لمشروعات الجهاز والدراسات الفنية المقدمة من الإدارات والمكاتب الفنية وإبداء الرأي بخصوصها قبل إحالتها للاعتماد من رئيس الجهاز.
  4. الإشراف على مراجعة الأعمال المحاسبية المستندية للعقود وأذونات وقوائم الصرف والأوامر التعديلية المتعلقة بالمشروعات والأعمال التي يتولى الجهاز متابعة تنفيذها ومتابعة إجراءات اعتمادها وصرفها.
  5. الإشراف على إعداد التقارير والموقف المالي والحسابات الختامية وما يلزم من إحصائیات وتقديم التقارير عن سير العمل في هذا المجال إلى رئيس الجهاز.
  6. الإشراف على إعداد مشروع المیزانیة السنویة الجهاز بالتنسيق مع الإدارات والمكاتب المختصة ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.
  7. الإشراف على كافة الإجراءات المتعلقة بشؤون العاملين طبقا للتشريعات ً النافذة ولوائح الجهاز وتقديم التقارير الدورية بشأنها إلى رئيس الجهاز، ورئاسة لجنة شؤون الموظفين وغيرها من اللجان التي يكلف بها من قبل رئيس الجهاز ومتابعة تنفيذ ما يصدر عنها من توصيات بعد الاعتماد.
  8. اقتراح تكليف مدراء التقسيمات الفرعية بالجهاز ورؤساء وأعضاء اللجان الفنیة وفقا للتوصيات التي ترد إليه من ً الإدارات ذات العلاقة وعرضها على رئيس الجهاز للاعتماد.
  9. متابعة تنفيذ ما يصدر عن رئيس الجهاز من قرارات وإعداد التقارير الدورية بشأنها.
  10. الإشراف على إعداد مسودات مشاريع الأنظمة واللوائح الإدارية والمالية والأدلة الفنية للجهاز والإشراف على تنفيذها بعد اعتمادها.
  11. الإشراف على إعداد التقارير الدورية عن أعمال الجهاز والصعوبات والعراقيل التي تواجه تنفيذ مهامه وتقديم التوصيات الكفيلة بتحسين وتطوير أداء الجهاز.
  12. تنفيذ المهام التي يكلف بها من قبل رئيس الجهاز وممارسة الاختصاصات التي تسند إليه.
  13. يتولى مهمة رئيس الجهاز في حالة غيابه أو خلو منصبه أو قيام مانع لدیه.

مادة 6 

إدارة الشؤون الإدارية والمالية تختص بما يلي: 

  1. تنفيذ القوانين واللوائح والنظم الإدارية والمالية والمنشورات والتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
  2. القيام بالأعمال المتعلقة بشؤون المحفوظات وتنظيمها بما يضمن قید وتداول الملفات والوثائق والمكاتبات وحفظها وسهولة الرجوع إليها والإشراف على البريد الصادر والوارد وأعمال النسخ والتصوير، وإدخال الميكنة في هذه المجالات.
  3. طبع الوثائق، والمستندات والسجلات اللازمة لسير العمل بالجهاز و تغليف وتجليد المطبوعات وما في حكمها وفقا للتشريعات النافذة.
  4. تنفيذ التشريعات والنظم المتعلقة بتقديم الخدمات لمنتسبي الجهاز وفق الإمكانيات المتاحة،وما تحتاجه من الأثاث المكتبي والأدوات والتجهيزات والقرطاسية والمطبوعات وكل لوازم تأدية العمل في وجود حدود المیزانیات المعتمدة.
  5. الإشراف على الاستعلامات واستقبال الزوار وتوثيق طلباتهم وتقديم المساعدة لهم.
  6. استقبال وتوديع الشخصيات والوفود ومتابعة تنفيذ برامجهم بالتنسيق مع الجهة المعنية.
  7. إتمام كافة الإجراءات الخاصة بالمهام الداخلية والخارجية لموظفي الجهاز وفق التشريعات النافذة.
  8. القيام بأعمال العلاقات العامة والترجمة الخاصة بالجهاز.
  9. توفیر مستلزمات إطفاء الحرائق والإسعافات الأولیة بمباني الجهاز وجميع مستلزمات الأمن والسلامة المهنية.
  10. تسديد مصروفات الهواتف النقالة والأرضية، والكهرباء والمياه وغيرها من الالتزامات المالية للجهاز.
  11. توفیر الصحف والمجلات الیومیة للجهاز وتوزيعها على الإدارات والمكاتب.
  12. تحدید احتیاجات الجهاز من وسائل النقل والمواصلات، و تجدید تراخیص تجوالها و التأمین علیها و مراقبتها و تنظیم حركتها، و حسن استعمالها.
  13. تنسيق الحركة الیومیة لسیارات الجهاز بما يضمن إنجاز الأعمال والمهام على الوجه الأفضل.
  14. الإشراف والعمل على تجهيز متطلبات وإعداد الندوات وورش العمل والمؤتمرات التي يعقدها الجهاز.
  15. إعداد مشروع المیزانیة التسییریة للجهاز والمشاركة في مناقشتها مع وزارة المالية لاعتمادها.
  16. تنفیذ المیزانیة ومسك السجلات اللازمة و الدفاتر، واعداد القيود المحاسبية واتخاذ كافة الإجراءات المحاسبية اللازمة لعمليات الصرف المختلفة في حدود الاعتماد المقرر في المیزانیة المعتمدة وضبط الرقابة على أوجه صرف المیزانیة.
  17. إعداد الحسابات الختامية للجهاز وعرضها للاعتماد.
  18. إعداد مستندات صرف الاستحقاقات المالية للجهات المختلفة بما في ذلك اشتراكات الموظفين في الضمان الاجتماعي، وأقسام القروض والسلف وغيرها، والعمل على تسديدها في مواعيدها.
  19. متابعة تحصيل إيرادات الجهاز وديونه لدى الغير مع الجهات المختصة وتضمينها بالتقاریر.
  20. متابعة إصدار التفويضات المالية المتعلقة بحسابات التنمیة وقيدها بالسجلات ومتابعة تسییلها.
  21. مراجعة المستخلصات وشهادات الدفع التي ترد من الأشخاص أو الجهات المشرفة على المشاریع.
  22. اتخاذ إجراءات صرف مستحقات مقاولي الأعمال والتوريدات.
  23. متابعة كافة الإجراءات لصرف مستحقات الجهات والأفراد المترتبة على تنفيذ مشروعات التنمية كتعويضات العقارات والمزروعات وسداد الرسوم الجمركية وغيرها.
  24. استلام خطابات ضمان التأمين النهائي وخطابات ضمان الدفعات ومتابعتها لحين انتهاء أغراضها.
  25. إجراء القيود المحاسبية اللازمة المتعلقة بأية مصروفات وإدراجها بالسجلات المنصوص عليها باللوائح وإعداد السجلات والبيانات التحلیلیة لضمان متابعة الصرف والرقابة عليها.
  26. التنسیق بین الإدارات وتسهيل الإجراءات المالية والإدارية بما يضمن حسن تسيير العمل.
  27. فتح السجلات والدفاتر المالية لمتابعة حركة المستخلصات المالية للمقاولين بما يكفل ضبطها ویمنع أية تجاوزت بشأنها.
  28. دراسة الدورة المستنذیة المعمول بها واقتراح تطويرها بما یكفي تلافي أي قصور فیها.
  29. مسك الدفاتر والسجلات الخاصة بالغرامات والتعويضات المستحقة للجهاز على المقاولين.
  30. مراجعة الاعتمادات المالية وكافة المستندات المرفقة معها قبل إحالتها لجهات الاختصاص، وذلك للتأكد من استيفاء كافة الإجراءات المحاسبية والقانونية بشأنها.
  31. مراجعة اشعارات الخصم من المصارف للتأكد من أنها صدرت في حدود المبالغ المدرجة بالاعتمادات المالية.
  32. القیام بالأعمال والمشتريات والمخازن، ومسك السجلات اللازمة لذلك وحفظ الوثائق المتعلقة بها وفقاً للنظم والتشريعات النافذة، وتحديد احتياجات الجهاز من المشتريات اللازمة من الأجهزة والمعدات والأدوات المكتبية والقرطاسية وغيرها.
  33. القيام بأعمال التخليص الجمركي واستلام وتخزين المعدات والآلات التي یقوم الجهاز بشرائها.
  34. القيام بأعمال الخزينة والاحتفاظ بجميع السجلات والمستندات المالية طبقا للقواعد للتشريعات النافذة.
  35. إعداد التقارير المالية الشهرية بالمصروفات والارتباطات وفقاً للقواعد المحددة، وكذلك الحساب الختامي بشكل شهري وسنوي.
  36. المحافظة على أصول الجهاز الثابتة والمنقولة وصيانتها ومسك السجلات الخاصة بها، وتوفير الأجهزة والمعدات، وإجراء الصيانة الدورية اللازمة لها، وتجديد وثائق التأمين على مقار الجهاز وممتلكاتها.
  37. القيام بأعمال الجرد السنوي وكلما اقتضت الحاجة للجرد وفقاً للنظم والتشريعات النافذة.
  38. تنظیم وترتیب المخازن وحمایتها وضمان رقابة فاعلة علیها، واتباع أحدث الأساليب في استلام الأصناف وحفظها وصرفها وعدم تراكمها بالمخازن، والتصرف في المخزون الراكد وفقاً لما تجيزه التشريعات النافذة.
  39. توفير كافة الاحتياجات والأعمال والخدمات في الجهاز من الحركة والتنقلات والحراسة، والأمن، وأعمال النظافة والمقهى وصيانة، مرافق الجهاز.
  40. المشاركة في الردود على تقرير ديوان المحاسبة مع كل من مكتب المراجعة الداخلية والمراقب المالي العام.
  41. تقديم المبادرات و التقارير الدورية لمكتب الدراسات والتخطيط الإستراتيجي والتميز المؤسسي.
  42. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
  43. ما تكلف بها من مهام وفق التشريعات النافذة.

مادة 7 

إدارة الموارد البشرية وتختص بالآتي: 

  1. اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ قانون علاقات العمل والنظم والقواعد المتعلقة بشؤون الموظفين بالجهاز ومباشرة شؤونهم الوظیفیة من تعيين وندب واعارة و اجازات وغیرها.
  2. تنظيم ملفات الموظفين، وإدراج كافة المستندات المتعلقة بهم والمحافظة عليها بما يسهل الرجوع إليها.
  3. إعداد الدراسات الخاصة بتخطيط القوى العاملة بما في ذلك تحديد احتياجات الجهاز من الوظائف بالتنسيق مع التقسيمات التنظیمیة، ٕواعداد الملاك الوظيفي، ووصف وتوصيف الوظائف، بما يلبي حاجة العمل ويواكب تطوراته.
  4. اقتراح الخطط التدریبیة و المیزانیة اللازمة لها بالتنسيق مع التقسيمات التنظیمیة بالجهاز، والإشراف على تنفيذها وإعداد التقارير الدورية عنها بما يضمن تنمية وتطوير وتحفيز الموارد البشریة.
  5. تنظیم عمليات الحضور والانصراف وضبطها، واتخاذ اللازم بشأن المخالفين وفقا للتشريعات المعمول بها.
  6. التنسیق مع التقسیمات التنظیمیة بخصوص تقاریر الكفاءة السنویة ً وضمان حفظها في ملفات الموظفين.
  7. تولى أمانة سر لجنة شؤون الموظفين ولجنة التدريب ومجلس التأديب بالجهاز.
  8. اتخاذ الإجراءات اللازمة عند الإيفاد للدراسة أو التدريب بالداخل والخارج، ومتابعة ذلك وإعداد التقارير الدورية اللازمة عن الموفدين بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  9. الإشراف على البرامج الخاصة بالتكافل الاجتماعي بين الموظفين وفق الإمكانيات المتاحة.
  10. العمل على تنشيط العلاقات الاجتماعية والأخوية بين الموظفين.
  11. القيام بجمع المعلومات وإعداد الإحصائيات بالموارد البشرية وتحديثها.
  12. تقدیم المبادرات والتقاریر الدوریة لمكتب التخطیط الاستراتیجي والتمیز المؤسسي.
  13. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
  14. ما تكلف بها من مهام وفق التشريعات النافذة.

مادة 8 

إدارة التشغيل والصيانة، وتختص بما يلي: 

  1. المشاركة في إعداد الخطط والبرامج والدراسات والإجراءات الخاصة بعمليات التشغيل المستقبلي للمشروع بما في ذلك الجوانب الاستثمارية للمرافق الملحقة للطريق السريع وذلك بالتنسيق مع مختلف التقسيمات التنظیمیة الأخرى بالجهاز.
  2. استلام ومراجعة خرائط وكتيبات تشغيل وصيانة المرافق والوحدات والآلات الخاصة بكل مشروع تم استلامه ابتدائیاً وتنسيق العمل مع مكتب الشؤون الفنية والمشروعات.
  3. وضع الخطط الفنية لتشغيل وصيانة المرافق التابعة للجهاز وتوفير مستلزماتها من عمالة فنية متخصصة ومواد التشغيل المطلوبة.
  4. إعداد الدراسات اللازمة لاستخدام التقنیات الحدیثة في تشغيل وصيانة جميع مرافق الطریق بالتنسيق مع بقية المكاتب والإدارات المعنية بالجهاز.
  5. اقتراح الخطط والبرامج لتوفير الكوادر والأطقم الفنية اللازمة لتشغيل الطريق السريع ومرافقه على الوجه الذي يحقق الأهداف المنشئ من أجلها الجهاز.
  6. الإشراف على تطبيق نظم التشغيل الآلية وتحصيل رسوم العبور وعوائد الاستثمار لجميع قطاعات الطريق السريع ومرافقه، وتقديم خدمات الدعم التقني اللازمة لضمان استمرارية تشغيل النظم الآلية بمستويات الكفاءة المستهدفة.
  7. المشاركة في إعداد الخطط المقترحة لدورة العمل بالإدارة الالكترونية مع التقسيمات المختلفة بالجهاز، ومتابعة التحديث المستمر للنظم المطبقة للإدارة الإلكترونية وكذلك مراجعة الاحتياجات المستقبلية والمتطلبات الأساسية لمهام وأعمال الجهاز.
  8. المشاركة في إعداد الردود و التقاریر المبنية لخطط ومستهدفات الجهاز ونشاطاته وإحالتها بعد الاعتماد إلى الجهات المختصة.
  9. تقديم المبادرات و التقارير الدورية لمكتب الدراسات والتخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي.
  10. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
  11. ما یكلف به من مهام وفق التشریعات النافذة.

مادة 9 

مكتب رئيس الجهاز، ويختص بما يلي: 

  1. تلقي المكاتبات والتقارير الواردة لرئیس الجهاز وعرضها عليه بعد استيفاء البيانات الخاصة بها.
  2. توجيه أعمال المكتب والإشراف على توزيع الموضوعات على الإدارات والمكاتب المختصة حسب تأشیرة رئیس الجهاز.
  3. الاستعلام على تنفیذ كافة تعلیمات و قرارات وتوصیات رئیس الجهاز.
  4. تنظیم مواعید ومقابلات رئي الجهاز واتصالاته، واستقبال الزوار والرد على استفساراتهم.
  5. حفظ وتوثيق عمل اللجان المشكلة برئاسة أو عضویة رئيس الجهاز.
  6. إعداد المكاتبات الخاصة بالدعوة للاجتماعات وإعداد مشروعات جدول الأعمال، وحضور الاجتماعات حسبما يراه رئيس الجهاز، وتدوين محاضرها وتوثيقها، وحفظها ومتابعة الإجراءات التنفیذیة الخاصة بها.
  7. التأكد من تجهيز قاعة الاجتماعات وتوفير المتطلبات اللازمة للاجتماعات.
  8. التنسيق مع مكتب الإعلام والتوثيق وتقنية المعلومات فیما یخص التغطية الإعلامية المقابلات والاجتماعات وترتيب المقابلات مع وسائل الإعلام.
  9. ضمان تقديم الخدمات المساندة، ومتابعة إنجاز الترتيبات اللازمة لسفر رئيس الجهاز بالتنسيق مع إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
  10. تنظیم وتنسیق استقبال الوفود الرسمية والاجتماعات مع ممثلي الجهات ذات العلاقة بعمل الجهاز عند زیارتهم لمكتب رئیس الجهاز.
  11. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
  12. أي مهام أخرى تسند إليه وفق التشريعات النافذة.

مادة 10 

مكتب الشؤون القانونية، ويختص بما يلي: 

  1. إعداد وصياغة القرارات وختمها وترقيمها وتسجيلها وحفظها في سجل خاص حسب تواریخ صدورها و تعمیمها.
  2. إبداء الرأي وتقديم المشورة القانونية في المسائل المعروضة عليه.
  3. متابعة القضايا التي یكون الجهاز طرفاً فیها، وإعداد المذكرات والدفوع القانونية اللازمة بشأنها، ومتابعة ما يصدر بشأنها من أحكام بالتنسيق مع إدارة القضايا.
  4. المشاركة في إعداد ومراجعة مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمل الجهاز، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  5. إعداد ومراجعة مشروعات التعاقدات التي يعتزم الجهاز إبرامها والاتفاقيات التي یكون الجهاز طرف فیها والتأكد من سلامة بنودها وضمان حقوق الجهاز فیها بالتنسیق مع التقسیمات التنظیمیة المختصة.
  6. المشاركة في اللجان التي تتطلب وجود عناصر قانونية أو تحتاج رؤية قانونية لإنجاز المهام المسندة إليها.
  7. استلام الجریدة الرسمیة والموسوعات القانونية وحفظها وتنظيم تداولها بین التقسیمات التنظیمیة وحفظ القوانین واللوائح والقرارات ذات العلاقة بعمل الجهاز وتبويبها بصورة منظمة تسهل الرجوع إليها عند الحاجة.
  8. إجراء التحقيقات وبحث الشكاوى المحالة إليه من قبل رئيس الجهاز.
  9. تقديم المبادرات و التقارير الدورية لمكتب الدراسات والتخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي.
  10. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
  11. ما یكلف به من مهام وفق التشریعات النافذة.

مادة 11 

مكتب المراجعة الداخلية، ويختص بما يلي: 

  1. القيام بأعمال المراجعة الداخلية وفقاً الأسس والقواعد والمعايير المحاسبية المتعارف عليها قانونیاً واداریاً ومالیاً 
  2. مراجعة وفحص كافة إجراءات وأذونات الصرف والتأكد من صحة المستندات المؤيدة للصرف حسب اللوائح الإدارية والمالية المعمول بها.
  3. مراجعة السلف والعهد المالية المؤقتة والمستديمة والتأكد من الالتزام بحدود صرفها وتسويتها.
  4. فحص استمارات و كشوفات المرتبات والمكافآت وما في حكمها والتأكد من مطابقتها لما تقضي به القوانين واللوائح.
  5. القيام بمهام الجرد الدوري والمفاجئ للخزائن والمخازن وجرد العهد المالیة والمشاركة في مهام الجرد السنوي.
  6. فحص الحسابات الختامية والقوائم المالية والتأكد من صحة توجیه القيود المحاسبية ومراجعة مذكرات التسوية لحساب الجهاز بالمصرف والمطالبة بتسوية المعلقات إن وجدت.
  7. مراجعة مستندات الشراء للتأكد من تقيدها بالضوابط والأحكام المقررة بخصوص وفقا للتشريعات النافذة.
  8. دراسة العقود التي يعتزم الجهاز إبرامها لفحص شروطها المالية، للتأكد ً من مطابقتها للقوانين والنظم واللوائح المالية المعمول بها
  9. متابعة التقاریر التنفیذیة للعقود ومراجعة مستخلصاتها المالیة وفحص مستندات الدفعات المقرر صرفها وإبداء أية ملاحظات يراها ضرورية وذلك قبل الصرف وبعده.
  10. مراجعة جميع أذونات الصرف الخاصة للمطالبة بحقوق الجهاز لدى الغير أو حقوق الغير لدى الجهاز والتأكد من استكمال متطلباتها وصحة مستنداتها.
  11. المشاركة في الرد على الاستفسارات والملاحظات التي یبدیها ديوان المحاسبة حول فحص ومراجعة الحسابات الختامية والمیزانیات العمومية.
  12. التحقق من أن الإنفاق من المیزانیة يتماشى مع النظم والقواعد القانونية، ومتابعة ما قد يقع من مخالفة مالية أو خروج عن تلك النظم والقواعد.
  13. التأكد من سلامة الأموال والعهد والأثاث والأدوات والمباني والموجودات الأخرى واتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على الأصول الثابتة والمنقولة للجهاز.
  14. المراجعة الداخلیة لجمیع المصروفات والإيرادات والتحقق من عدم تجاوز المخصصات المقررة بالمیزانیة.
  15. تقديم المبادرات و التقارير الدورية لمكتب الدراسات والتخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي.
  16. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
  17. ما یكلف به من مهام وفق التشریعات النافذة.

مادة 12

مكتب المتابعة ويختص بما يلي: 

  1. متابعة تنفيذ القرارات والمكاتبات ومحاضر الاجتماعات الصادرة عن رئيس الجهاز.
  2. متابعة تنفيذ ما يحال إليه من قرارات ومكاتبات والتي تخص عمل الجهاز.
  3. متابعة تقاریر المهام الرسمیة وأعمال اللجان المكلفة من قبل رئيس الجهاز.
  4. متابعة إعداد الردود على ملاحظات الجهات الرقابية في المسائل التي تخص الجهاز.
  5. تلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بنشاط الجهاز ودراستها وإبداء الرأي بشأنها والعمل على معالجتها.
  6. تقديم المبادرات و التقارير الدورية لمكتب الدراسات والتخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي.
  7. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
  8. ما یكلف به من مهام وفق التشریعات النافذة.

مادة 13 

مكتب التعاون الفني، ویختص بما یلي: 

  1. متابعة أعمال المنظمات الدولیة و الإقلیمیة ذات العلاقة بنشاط الجهاز وإعداد التقارير عنها وابداء الرأي في كل ما يصدر عنها.
  2. إعداد التقارير الدورية عن أعمال اللجان المشتركة والثنائية بالتنسيق مع الإدارات المختصة.
  3. المشاركة في إعداد ومراجعة مشاريع الاتفاقيات ومحاضر التعاون التي یكون الجهاز طرفاً فیها، أو التي تحال إلیه من الجهات المختصة ومتابعة تنفيذ ما يعتمد منها.
  4. القيام بترجمة الوثائق والمستندات الخاصة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية الإقلیمیة ذات العلاقة بعمل الجهاز.
  5. تأمین الترجمة للوفود الأجنبية المشاركة في الاجتماعات واللقاءات والندوات والمؤتمرات التي تعقد داخل لیبیا، و مرافقة الوفود اثناء قیامهم بالزیارات المیدانیة التي ینظمها الجهاز.
  6. المشاركة في إعداد التقارير الفنية عن الموقف التنفيذي للقرارات والتوصيات ذات العلاقة بنشاط الجهاز بمحاضر اجتماعات اللجان المشتركة وتحديثها بشكل دائم، والتنسيق في ذلك مع التقسيمات التنظیمیة المختصة بالجهاز.
  7. التنسيق مع الجهات المختصة بشأن مشاركة الجهاز في اجتماعات الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولیة و الإقلیمیة المعنية بمجالات نشاط الجهاز واللجان الفنية المنبثقة عنه، سوا تلك التي تعتقد داخل لیبیا أو خارجها.
  8. إتباع الأساليب الحديثة والمتطورة في توثيق وحفظ كافة محاضر الاجتماعات وقرارات وتوصيات المنظمات الدولیة و الإقلیمیة المعنية، بشكل يسهل الرجوع إليها عند الحاجة.
  9. تقدیم المبادرات و التقاریر الدوریة لمكتب الدراسات والتخطیط الاستراتیجي والتمیز المؤسسي.
  10. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
  11. ما یكلف به من مهام وفق التشریعات النافذة.

مادة 14 

مكتب الأملاك والتعویضات، ویختص بما یلي: 

  1. مراجعة تقارير حصر الأملاك الواقعة في مسار مشروع الطریق السریع ومرافقه وغیرها من الأعمال التي تسند مهام تنفيذها للجهاز.
  2. إعداد التقديرات اللازمة للتعويض عن الأملاك المختلفة، وإعداد خطط تنفيذها وفق التشريعات النافذة.
  3. متابعة إجراءات تخصيص واعتماد المخصصات المالية اللازمة للتعويض عن الأملاك، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  4. استلام طلبات التعويض وإعداد ملفات خاصة بها مع التأكد من استيفاء المستندات و الوثائق المطلوبة وفق التشريعات النافذة وتقدیمها للجهات المختصة بالنظر في أمر التعویض.
  5. الإشراف على تنفيذ الخطط والبرامج المعدة لتنفیذ وصرف التعويضات المقررة وفق التشريعات النافذة وبالتنسیق مع الإدارات والمكاتب المعنية في الجهاز.
  6. تقديم المبادرات و التقارير الدورية لمكتب الدراسات والتخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي.
  7. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
  8. فيما یكلف به من مهام وفق التشریعات النافذة.

مادة 15 

مكتب الشؤون الفنية والمشروعات، وتختص بما يلي: 

  1. الإشراف على تنفيذ الأعمال التي يكلف بها الجهاز ومتابعة الجهات والشركات القائمة بتنفيذها من حيث الالتزام بشروط التعاقد.
  2. متابعة إعداد التصاميم والرسومات والخرائط اللازمة للأعمال التي یكلف بتنفيذها الجهاز وإبداء الرأي فيها في حالة تكليف المكاتب الاستشارية بإعدادها.
  3. متابعة أعمال تنفيذ المشروعات من الناحية الفنية والتأكد من أن أعمال التنفيذ مطابقة للمواصفات المعتمدة، ومراجعة الأوامر التعديلية المقترحة ٕوابداء الرأي الفني حيالها قبل إحالتها للاعتماد من رئيس الجهاز.
  4. المشاركة في مراجعة المستخلصات ومستندات الصرف اللازمة بالتنسيق للنظم المالية والفنية المقررة وإعداد طلبات مع الإدارات المختصة وفقاً التفويضات المالية للمشاریع.
  5. إتباع السياسات والنظم المتعلقة بتنفیذ إدارة مشروعات برامج التنمیة والعمل على التنسیق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة بالمشروعات التنموية.
  6. المشاركة في دراسة العروض المقدمة لتنفيذ الأعمال ذات العلاقة بالجهاز والمعتمدة في الخطط المعدة من قبل الجهات المختصة.
  7. إعداد أرشيف كامل المستندات العقود وتنظيم حركة تداولها بين الجهات المختصة داخل الجهاز.
  8. التعاون مع لجنة العطاءات لتنظيم حركة انسياب المستندات وتداولها.
  9. تطویر مسودات عقود مشروعات وذلك طبقاً للتشريعات النافذة وما يتم الاتفاق عليه مع المقاولين بالخصوص وذلك بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة.
  10. المشاركة في إعداد المذكرات المتعلقة بطلب الإذن بالتعاقد على مشروعات التنمية بالتعاون مع الإدارات المختصة.
  11. دراسة مسودات التعاقد و التقارير النهائية لنتائج أعمال لجان الممارسة مرفقة بالمواصفات والعروض وكافة المستندات اللازمة وقرارات الإذن والتعاقد والمشاركة في إعداد الردود حول ملاحظات الجهات الرقابية بالخصوص.
  12. المشاركة في الدراسات التي تجري لتقییم الموردين والمقاولين الراغبین في التعامل مع الجهاز.
  13. المشاركة مع الجهات ذات العلاقة في إعداد التكاليف التقديرية للمشروعات.
  14. المشاركة في لجان الاستلام للمشروعات الجديدة والتأكد من الإجراءات المستندية لعمليات الاستلام.
  15. التنسیق مع الإدارات المختصة لمتابعة ملاحظات لجان التسليم و الاستلام المبدئي والنهائي للمشروعات.
  16. المشاركة في إعداد میزانیات وموازنات مشروعات التنمية والمشاركة في إعداد تقارير تفصيلية عنها ومتابعة تنفيذها واقفالها.
  17. المشاركة في إعداد الموازنة التقديرية لخطة مشروعات التنمية السنوية بالتعاون مع التقسيمات الإدارية الأخرى.
  18. إعداد التقارير المفصلة عن النواقص والأضرار والمخالفات إن وجدتٕواحالتها إلى الإدارة المختصة لإتمام الإجراءات الخاصة بتحديد قيمة الأضرار وذلك لمطالبة الشركات المتعاقد معها وشركات التأمين بالتعويض عند الاقتضاء.
  19. مراجعة مستندات الشحن وكافة إجراءات التخليص والتصريح الجمركي المتعلقة بشحنات المواد التي يتم استيرادها لمشروعات التنمية والتشغيلية والتنسيق مع الجهات المختصة في عملیات نقلها إلى حین حفظها بالمخازن أو بمواقع المشروعات.
  20. إعداد التقارير الفنية عن سير العمل بالمشروعات التي يكلف بها الجهاز وإحالتها إلى رئيس الجهاز مشفوعة بالملاحظات التي تراها.
  21. تقديم المبادرات و التقارير الدورية لمكتب الدراسات والتخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي.
  22. إعداد التقارير الدورية عن نشاط المكتب.
  23. ما تكلف بها من مهام وفق التشريعات النافذة.

مادة 16 

مكتب الدراسات والتخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، ويختص بما يلي-:

  1. اقتراح وبلورة السياسات و الاستراتیجیات التي تستهدف تحقيق رؤية الجهاز وأهدافه وتنفيذ رؤية الجهاز وأهدافه وتنفيذ مهامه واختصاصاته.
  2. متابعة ومراجعة السياسات العامة للقطاعات المختلفة في الدولة وإعداد التقارير عن أثرها في البرامج والمشاريع المعتمدة للجهاز.
  3. إعداد المخططات الإستراتیجیة قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى في مجال أعمال الجهاز والإشراف عليها ومراجعتها بشكل دوري.
  4. إجراء دراسات تخطيط مشروعات الجهاز بما يشمل دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية والدراسات التحليلية الأخرى ذات العلاقة.
  5. دراسة الصعوبات والمعوقات التي تعترض تنفيذ الخطط والبرامج واقتراح السبل الكفيلة بمعالجتها.
  6. تحديد أولويات المشاريع بناء على الأهداف الاستراتیجیة للجهاز والمیزانیات المتاحة.
  7. تجميع البيانات والدراسات في مجال مشروعات الجهاز واختصاصاتها ومراجعتها واستكمالها وتطويرها للاستفادة منها في تنفيذ مهام وأعمال الجهاز.
  8. إعداد الدراسات والأبحاث اللازمة لإنجاز التصاميم الهندسية والرسوم والخرائط والمواصفات الفنية الخاصة بتلك المشروعات.
  9. وضع خطط وبرامج مراحل تنفيذ المشروعات المكلف بتنفيذها وما يلحق بها من مشروعات تكميلية.
  10. إعداد المخطط العام للمشروعات المكلف بتنفيذها الجهاز، واقتراح میزانیات تنفيذه بالتعاون مع الإدارات والأقسام المعنية بالجهاز.
  11. متابعة التطورات التقنية في مجال عمل الجهاز على الصعیدین الوطني والدولي واقتراح توطينها ومجالات الاستفادة منها في تنفيذ ما يكلف به الجهاز من مشروعات.
  12. اقتراح الأسس والمعايير الخاصة بالتصاميم الهندسية للمشروعات الداخلة في نطاق اختصاص الجهاز.
  13. تحدیث القيم والأهداف العامة والتشغيلية للجهاز.
  14. دراسة المتغيرات الداخلية والخارجية المؤثرة في نشاطات الجهاز ٕواعداد التقاریر عنها.
  15. الإشراف على إعداد الخطة الاستراتيجية للجهاز ووضع مستهدفا تها والتأكد من تحقيق هذه المستهدفات.
  16. الإشراف على إعداد الخطط التشغيلية الخاصة بالجهاز.
  17. وضع معايير أداء الخطط الاستراتيجية والتشغيلية الخاصة بالجهاز ووحداته المختلفة ومتابعة تنفيذها.
  18. المراجعة الدورية لمنهجيات عمل الجهاز والتحقق من مدى فعاليتها لتحقیق مستهدفاتها.
  19. القيام بإعداد الدراسات التطويرية لإحداث التميز المؤسسي بالجهاز.
  20. وضع برامج قياس الأداء وتقييم الإنجازات ومقارنتها مع الخطط الموضوعة وتحديد الانحرافات واقتراح الحلول.
  21. متابعة تنفیذ المبادرات و رفع تقاریر دوریة عن مدى تحقيق مستهدفاتها إلى الجهاز.
  22.  نشر ثقافة التميز المؤسسي في الجهاز والقيام بعملية التدريب على آلیات إعداد وتنفيذ الخطة الاستراتيجية بالتنسيق مع إدارة الموارد البشریة.
  23. عقد المقارنات المعماریة بالجهاز والمؤسسات المناظرة لها.
  24. وضع معايير التميز لموظفي الجهاز لتحديد الموظفين المتميزين والتنسيق مع الإدارة المختصة في عقد ملتقيات التميز وتكريم الإدارات والموظفين المتميز.
  25. المساهمة في اقتراح الهياكل التنظیمیة وتعديلها بما يتفق مع التغیرات الاستراتیجیة في أهداف الجهاز.
  26. تقييم أداء الإدارات والمكاتب وإعداد التقارير الدورية عنها.
  27. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الجهاز والتقرير السنوي للجهاز.
  28. إعداد التقارير الدورية عن نشاط الإدارة.
  29. ما یكلف به من مهام وفق التشریعات النافذة.

مادة 17 

مكتب الإعلام والتوثيق وتقنية المعلومات، ويختص بما يلي: 

  1. تجميع البيانات والمعلومات والوثائق المتعلقة بأنشطة الجهاز وتصنيفها بالتعاون مع المكاتب والإدارات المختصة بالجهاز.
  2. تجميع البيانات والمعلومات ذات العلاقة باهتمامات وأعمال الجهاز من المصادر المحلية والدولية وشبكة المعلومات الدولية وتخزينها واسترجاعها في شكل نشرات دورية للمعلومات وتزويد الجهات المعنية بها.
  3. العمل على تصميم وتركيب شبكة معلومات الربط الإلكتروني داخل الجهاز والمشروعات التابعة له وضمان استمرارية تزويد الجهاز بخدماتها.
  4. الإشراف على إنتاج وإصدار الكتيبات والملصقات والأشرطة والبرامج المرئیة وما في حكمها والعمل على نشرها وتوزيعها وفق الخطط المعتمدة في الخصوص.
  5. اتخاذ الإجراءات الخاصة بالتغطية الإعلامية لأنشطة الجهاز وفق تعليمات رئيس الجهاز.
  6. القيام بأعمال الصيانة الدورية لأجهزة الحاسوب وملحقاتها وإعداد الخطة السنوية للتطویر.
  7. تقدیم الدعم الفني لمكاتب وإدارات الجهاز في استخدام البرمجيات وأجهزة الحواسيب.
  8. إعداد قاعدة بيانات خاصة بكل أجهزة الحواسيب وملحقاتها.
  9. تقديم الرأي الفني للجنة المشتريات فیما یتعلق بمواصفات الأجهزة ومعدات الحواسیب التي يتقرر شراؤها.
  10. المساهمة في جرد أصول أجهزة الحواسيب المملوكة للجهاز والتأكد من أرقامها المتسلسلة.
  11. المشاركة في لجان استلام المشتريات من الأجهزة الإلكترونية وإعداد التقارير الفنية عن مدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة.
  12. الاحتفاظ بنسخ الكترونية من الشعارات الرسمية المستخدمة في الجهاز في صورة الكترونية وإتاحتها للإدارات والمكاتب أو المطابع المتعاقدة لتنفيذ أعمال فنية للجهاز.
  13. متابعة اشتراكات الجهاز في خدمة الانترنت و إمساك سجلات توزیع عقود الانترنت على الموظفین.
  14. القیام باستحداث حسابات البريد الالكتروني للموظفين على الموقع الرسمي للجهاز.
  15. المساهمة في إعداد العروض التقدیمیة الخاصة بإدارات ومكاتب الجهاز لعرضها في الاجتماعات أو الندوات، وتقديم الدعم الفني للمكلفين بها.
  16. الاطلاع على ما تتناوله وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي من موضوعات تخص الجهاز وعرضها على المسؤولين ٕواعداد الردود علیها.
  17.  الإشراف على موقع الجهاز بشبكة المعلومات الدولية و تحديثه بشكل مستمر.
  18. إعداد وتنفيذ البرامج الإعلامية والإرشادية المرئية والمسموعة والمقروءة والنشرات الإعلامية، وانتاج الاشرطة الوثائقية وإصدار المطبوعات التي تخص أعمال الجهاز وتكفل تحقيق أهدافها.
  19. متابعة أعمال تحديث وصيانة شبكات الحاسوب بالجهاز وغیرها من منظومات تقنية المعلومات والمساهمة في إعداد المواصفات الفنية لاحتياجات الجهاز من الأجهزة والمعدات والبرمجيات المختلفة.
  20.  إعداد وتشغيل الموقع الالكتروني للجهاز والإشراف على تحديث بياناته دوریاً 
  21. المشاركة في اقتراح وتنفيذ الخطة السنوية التدریبیة للعاملين بالجهاز في مجال المعلومات والتوثيق والمساهمة في تنفيذ خطط وبرامج تنمية الموارد البشریة.
  22.  توثيق الاتفاقيات والوثائق الدولية العربیة و الإقلیمیة والعمل على توظيفها بما يخدم مهام وأهداف الجهاز.
  23.  أي اختصاصات ومهام أخرى تسند إليه من رئیس الجهاز وفق التشریعات النافذة.
  24. إعداد التقارير الدورية عن عمل المكتب.

مادة 18 

تتولى لجنة مختصة تعمل تحت إشراف الجهاز تمثیل الجانب الليبي في اللجنة المشتركة المنصوص عليها بالمادة 9 فقرة 1 من معاهدة الصداقة والشراكة والتعاون مع الجانب الإيطالي المصادق عليها بالقانون رقم 2 لسنة 2009م ويصدر بتشكيل اللجنة وتحديد اختصاصاتها قرار من مجلس الوزراء.

مادة 19 

یعمل بهذا القرار من تاریخ صدور، ویلغى كل حكم يخالفه، وينشر في الجریدة الرسمیة، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني 
  • صدر في: 19/صفر/ 1440ه
  • الموافق: 2018/10/29م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.