قرار رقم 145 لسنة 2023 م بمنح مكافأة تشجيعية
رئيس مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/مارس/2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية
- و على قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م، باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
- وعلى كتاب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء رقم 073 المؤرخ 2023/2/15 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون التنظيم مجلس الوزراء رقم 4423 المؤرخ 2023/2/23 م.
قرر
مادة 1
تمنح مكافأة مالية تشجيعية بواقع راتب شهرين للموظفين التالي ذكرهم وهم:
- عبد المنعم عبدالسلام علي القعيد.
- عماد عساكر علي مسعود.
- فؤاد محمد محمد أبو روين.
- أيمن محمد الشكاحي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.