قرار رقم 145 لسنة 2023 م بمنح مكافأة تشجيعية 

التاريخ: 18 مايو 2025

قرار رقم 145 لسنة 2023 م بمنح مكافأة تشجيعية 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر 

مادة 1 

تمنح مكافأة مالية تشجيعية بواقع راتب شهرين للموظفين التالي ذكرهم وهم: 

  1. عبد المنعم عبدالسلام علي القعيد. 
  2. عماد عساكر علي مسعود.
  3.  فؤاد محمد محمد أبو روين. 
  4.  أيمن محمد الشكاحي. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly