قرار رقم 145 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 145 لسنة 2021 م بشأن تخصيص مبلغ مالي من الباب الخامس نفقات الطوارئ 

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

 قرر

مادة 1 

يخصص مبلغ مالي وقدره 2,000,000 مليون دينار ليبي لصالح وزارة الصناعة والمعادن، لتوفير الاحتياجات الضرورية العاجلة للوزارة خصما من الباب الخامس نفقات الطوارئ.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly