قرار رقم 145 لسنة 2005 م.بشأن الإذن بشهر جمعية أهلية

التاريخ: 17 أبريل 2025

قرار رقم 145 لسنة 2005 م.بشأن الإذن بشهر جمعية أهلية

أمانة مؤتمر الشعب العام 

قررت 

مادة 1

يؤذن بشهر جمعية أهلية باسم جمعية الأخوة الليبية المصرية، ويكون مقرها بمدينة طرابلس بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وتمارس نشاطها وفقا لأحكام القانون رقم 19 لسنة 1369 و.ر. ولائحته التنفيذية المشار إليهما ونظامها الأساسي.

مادة 2

يقيد النظام الأساسي للجمعية في سجل قيد الجمعيات الأهلية بأمانة مؤتمر الشعب العام تحت رقم 19.

مادة 3

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

ls.org.ly