قرار رقم 145 لسنة 2000 م بنقل تبعية شركة التسويق المحلى/ سبها بتقرير بعض الاحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

التاريخ: 1 أبريل 2000

قرار رقم 145 لسنة 2000 م بنقل تبعية شركة التسويق المحلى/ سبها بتقرير بعض الاحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت

مادة 1 

تنقل تبعية شركة التسويق المحلى/ سبها إلى اللجنة الشعبية لشعبية سبها،وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسي لها.

مادة 2 

تشكل لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية قطاع الاقتصاد والتجارة باللجنة الشعبية الشعبية سبها وعضوية أمناء اللجان الشعبية قطاع الاقتصاد والتجارة شعبيات مرزق – وادي الحياة – وادي الشاطئ تتولى المهام والواجبات التالية: –

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.