قرار رقم 144 لسنة 2000 م بنقل تبعية شركة التسويق المحلي/ الزاوية بتقرير بعض الاحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

التاريخ: 1 أبريل 2000

قرار رقم 144 لسنة 2000 م بنقل تبعية شركة التسويق المحلي/ الزاوية بتقرير بعض الاحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت

مادة 1 

تنقل تبعية شركة التسويق المحلى/ الزاوية إلى اللجنة الشعبية لشعبية النقاط الخمس، وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسي لها.

مادة 2 

تشكل لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية قطاع الاقتصاد والتجارة باللجنة الشعبية لشعبية النقاط الخمس وعضوية أمناء اللجان الشعبية قطاع الاقتصاد والتجارة بالشعبيات صبراته و صرمان الزاوية الجفارة تتولى المهام والواجبات التالية: –

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.