قرار رقم 143 لسنة 2025 م بتسمية رئيس الهيئة الوطنية لأمراض الكلى

التاريخ: 24 أبريل 2025

قرار رقم 143 لسنة 2025 م بتسمية رئيس الهيئة الوطنية لأمراض الكلى

رئيس مجلس الوزراء،

قرر

مادة 1
السيد/ نوري صالح بالحاج رئيساً للهيئة الوطنية لأمراض الكلى.

مادة 2
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly