قرار رقم 142 لسنة 2012 م بحل جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

التاريخ: 12 مايو 2025

قرار رقم 142 لسنة 2012 م بحل جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

مجلس الوزراء

بعد الاطلاع

قرر

مادة 1

يحل جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية وتغل يده عن مزاولة أي نشاط وتؤول أصوله وموجوداته وارصدته واختصاصاته والموظفون به لوزارة الداخلية، على أن تتولى الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly