قرار رقم 142 لسنة 2000 م بنقل تبعية شركة التسويق المحلى/ الجبل الاخضر وتقرير بعض الاحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

التاريخ: 1 أبريل 2000

قرار رقم 142 لسنة 2000 م بنقل تبعية شركة التسويق المحلى/ الجبل الاخضر وتقرير بعض الاحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

تنقل تبعية شركة التسويق المحلى/ الجبل الاخضر إلى اللجنة الشعبية لشعبية الجبل الاخضر، وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسي لها.

مادة 2 

تشكل لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية قطاع الاقتصاد والتجارة باللجنة الشعبية لشعبية الجبل الاخضر وعضوية أمناء اللجان الشعبية قطاع الاقتصاد والتجارة بشعبيات البطنان – درنة – المرج – القبة تتولى المهام والواجبات التالية:

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.