قرار رقم 141 لسنة 1997 م باعتماد محضر اجتماع ملتقى رجال الأعمال والمستثمرين التونسيين مع نظرائهم الليبيين المنعقد خلال الفترة من 27/ 29/ 1997 م

التاريخ: 22 يونيو 2025

قرار ليبي صادر عام 2004، يهدف إلى اعتماد محضر اجتماع ملتقى رجال الأعمال والمستثمرين التونسيين والليبيين المنعقد خلال الفترة من 27 إلى 29 مايو 2004، والذي يركز على تعزيز الاستثمارات المشتركة والتبادل التجاري والتعاون.

بعد الاطلاع على:

قررت:

مادة 1

يعتمد محضر اجتماع ملتقى رجال الأعمال والمستثمرين العرب الليبيين والتونسيين المنعقد بالجماهيرية العظمى خلال الفترة من 27 / 29 / 2004 م، وذلك في المجالات التالية:

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

محضر اجتماع رجال الأعمال والمستثمرين التونسيين مع نظرائهم الليبيين

في غمرة الحركة الدائبة لرجال الأعمال والمستثمرين العرب على امتداد الساحة العربية التي جاءت عقب لقاء الأخ قائد ثورة الفاتح العظيم مع رجال الأعمال والمستثمرين التونسيين في مدينة تونس أثناء الزيارة التي أداها إلى جمهورية تونس الشقيقة بدعوة من أخيه سيادة الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية خلال الفترة 28 10 إلى 2 11 1997 افرنجي.

انعقد خلال الفترة من 27 5 1997 افرنجي بمدينة طرابلس ملتقى رجال الأعمال والمستثمرين التونسيين مع نظرائهم بالجماهيرية العظمى ملحق كشف بأسماء المشاركين في الملتقى من الجانبين.

وقد حظي المشاركون فيه من جانب أشقائهم رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بلقاء الأخ قائد ثورة الفاتح العظيم المفيد معمر القذافي، حيث تحدث إليهم عن التحديات والمخاطر التي تحدق بالأمة العربية التي لا سبيل لمواجهتها إلا بتوحيد الجهود والإمكانيات والاعتماد على الذات إيماناً منهم إلى الاضطلاع بالمسؤولية التاريخية الملقاة على عاتقهم في بناء اقتصاد عربي موحد.

وقد أشرف على الجلسة الافتتاحية الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد والتجارة حيث ألقى كلمة بالمناسبة أشاد فيها بروح التعاون بين الأشقاء في البلدين على مختلف المستويات من أجل مزيد من التكامل والتشابك في العلاقات والمصالح المتبادلة كما نوه بالتسهيلات والامتيازات التي يتيحها القانون رقم 5 لسنة 1426 ميلادية بشأن تشجيع استثمار رؤوس الأموال الأجنبية.

ومن جانبه ألقى الأخ الهادي الجيلاني رئيس اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية كلمة اتسمت بعمق التحليل والوضوح مؤكداً على ضرورة تحويل ما كان يتصور في يوم ما أنه عامل تناقص في طبيعة ومستهدفات الأنشطة الصناعية المختلفة بالبلدين إلى أساس متين للتكامل والتطوير في إطار الخطاب المنهجي الذي توجه به الأخ قائد ثورة الفاتح العظيم إلى رجال الأعمال التونسيين أثناء لقائهم بهم في تونس والذي كان ينسجم ويتلائق تماماً مع ما يدعو إليه سيادة الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية.

وعلى مدى ثلاثة أيام متواصلة انكبّت لجان العمل المنبثقة عن الملتقى على دراسة ومناقشة جملة من المقترحات والتصورات الكفيلة بتفعيل دور رجال الأعمال في البلدين وخلق المناخ والآليات المناسبة للنهوض بالدور المنوط بهم تكللت بالتوصل إلى النتائج التالية: –

أولاً: الاستثمارات المشتركة

1 – الصناعات الميكانيكية والهندسية:

قام الجانب العربي الليبي بإطلاع رجال الأعمال والمستثمرين التونسيين المهتمين بصناعة السيارات على الخطوات المتخذة، بشأن تأسيس الشركة المتحدة لصناعة السيارات ومكوناتها مع رجال

الأعمال والمستثمرين في مصر حيث تمت الموافقة من حيث المبدأ.

على المساهمة في رأسمال الشركة من طرف الشركات التالية: –

2 – الصناعات الكهربائية والإلكترونية:

تم الاتفاق على تأسيس شركة مشتركة بين الشركة العامة للكهرباء وشركة مؤسسات زهير أبو شعالة برأسمال قدره 3 ملايين دينار ليبي يكون من أهدافها تصنيع:

تم الاتفاق على توسيع وزيادة مجالات التعاون بين الشركة العامة للكهرباء والشركة التونسية للإضاءة بهدف خلق نواة للتكامل الصناعي بين الطرفين ورفع مستوى الجدوى الاقتصادية للمصانع القائمة لدى الطرفين.

تم الاتفاق بين الشركة العامة للأفران والثلاجات والشركة التونسية للإضاءة على إقامة استثمارات صناعية مشتركة في حدود مبلغ قدره 5 ملايين دولار بهدف تصنيع المفاتيح والمآخذ الكهربائية المتعلقة بالاستعمال المنزلي.

تم الاتفاق بين الشركة العامة للأفران والثلاجات وجميع بولينا في تونس على دراسة إمكانية إقامة مشروع لتصنيع المواد المنزلية الكهربائية.

تم الاتفاق بين مركز الزحف الأخضر للأعمال الفنية وشركة ريماكو على إقامة مصنع لإنتاج المقاعد المدرسية.

تم الاتفاق بين الهيئة العامة للتصنيع وشركة ريماكو على إقامة مصنع لإنتاج الدفايات الكهروزية.

تم الاتفاق بين مركز الزحف الأخضر للأعمال الفنية وشركة ويريول التونسية على إقامة مصنع لإنتاج المواد الكهروزية المنزلية.

تم الاتفاق بين الشركة العامة للإلكترونات ومجموعة كتيف التونسية على المشاركة في تصنيع 50,000 وحدة مرئية 14 بوصة بتكلفة إجمالية حوالي 10 مليون دولار.كما تم الاتفاق على التعاون والتنسيق من أجل توحيد مستلزماتها من المكونات.

3 – الصناعات الكيماوية:

تم الاتفاق على دراسة إمكانية تأسيس شركة مشتركة لإنتاج الإسفنج الصناعي ومشتقاته من طرف الجهات المختصة في البلدين.

دراسة إمكانية إقامة مشروع مشترك لإنتاج مواد أولية لصناعة المنظفات.

بحث إمكانية قيام الشركة التونسية لصناعة الإطارات ستيب بالمساهمة في رأسمال شركة أمان للإطارات والمفروشات بالجماهيرية.

بحث إمكانية الدخول في مشاركة مع مؤسسة بوليشان بهدف إقامة مشروع لإنتاج مواد أولية تدخل في تصنيع الفراء تبلغ تكلفته الاستثمارية التقديرية 10 مليون دولار.

4 – الصناعات الغذائية والمطاحن:

تم الاتفاق على تأسيس شركة مشتركة للمطاحن والأعلاف والعجين الغذائي والخبز والكسكسي برأسمال قدره 25 مليون دولار بمساهمة الأطراف التالية: –

تم الاتفاق بين شركة المعمورة للمواد الغذائية وشركة الشمس لتصنيع عصائر الفواكه على إقامة وحدات تركيز عصائر الحمضيات وتصنيع عصائر الفواكه في حدود تكلفة استثمارية قدرها 4 مليون دولار.

تم الاتفاق بين شركة المعمورة للمواد الغذائية والشركة التونسية للف المعدني على التعاون في مجال علب الصفيح والتكامل بينها بهدف تصنيع معجون الطماطم باستخدام معدات مصنع المعمورة واعتماداً على الخامات التونسية.

دراسة إمكانية المشاركة في إقامة مصنع لتعبئة الزيوت.

5 – صناعة الجلود والأحذية:

لما كانت الشركة الليبية للصناعات الجلدية تعتزم إقامة مركز فني للصناعات الجلدية، فقد دعت المركز القومي للجلود والأحذية إلى المساهمة في تأسيس المركز وتزويده بالكفاءات التونسية المتخصصة في هذا المجال.

تم الاتفاق بين مركز الزحف الأخضر للأعمال الفنية وشركة ريماكو على إقامة مصنع للأحذية الجلدية.

6 – صناعة النسيج:

تم الاتفاق بين الأطراف المختصة في هذا المجال على مايلي: –

حصر الطاقات الإنتاجية لدى القطرين بهدف إقامة تكامل في الموارد البشرية المتخصصة.

إقامة استثمارات مشتركة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.

الاستعانة بإمكانيات وخبرات الشركة التونسية للفرش الأرضي والشركة التونسية لصناعة خيوط وشعيرات البولماید في توسيع إمكانيات مصانع بنى وليد.

7 – صناعة الورق والتعبئة والتغليف:

تم الاتفاق على إقامة استثمارات مشتركة في مجال التنمية والتغليف بين الشركة العامة للورق وبالفيدير بتكلفة تقديرية قيمتها 20 مليون دولار ودعوة عدد من الشركات المختصة للمساهمة في هذا المشروع.

الاتفاق على تبادل الخبرات والكفاءات في هذا المجال بين الشركات المختصة.

8 – الأدوية والمستحضرات الطبية:

تم الاتفاق بين شركة الصناعات الصيدلانية والجهاز الإمداد الطبي بالجماهيرية العظمى وشركة ابن سينا وشركة سحر للصناعات الدوائية على دراسة إمكانية إقامة شركة مشتركة تتولى تسيير وإدارة وحدات الصناعة الدوائية بالجماهيرية والوصول بها إلى مستوى التشغيل الكامل.

9 – المقاولات وصناعة مواد البناء:

تم الاتفاق بين المختصين في هذا المجال على: –

دراسة إمكانية إقامة شركة مشتركة للمقاولات والأشغال العامة وذلك بهدف القيام بتنفيذ المشروعات المشتركة في مجالات الربط الكهربائي، الطرق والسكك الحديدية، الغاز وغيرها.

دراسة موضوع الشراكة في الإنتاج مصانع الآجر والخزف والزجاج وبلاط الجدران بالجماهيرية بهدف استغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة بها.

دراسة العروض المقدمة من قبل الشركات التونسية المتخصصة في مجال صيانة مصنع آجر السواني ومصنع بلاط الجدران بغريان.

بحث إمكانية الاستثمار المشترك في الخامات الأولية المحلية المتوفرة بالجماهيرية وخاصة الكاولين والرمل الداخل في صناعة الزجاج والكريستال.

قيام الشركة العربية للإسمنت بدراسة إمكانية المساهمة في رأسمال شركة قابس للف لصناعة أكياس الإسمنت.

قيام الشركة المغاربية للاستثمار والمساهمات بدراسة إمكانية المشاركة في مصنع إنتاج الخفيات والخلاطات الصحية بتونس التابع للشركة التونسية للف المعدني.

10 – السياحة:

تم الاتفاق على تأسيس شركة قابضة للسياحة التنمية السياحية يكون من أغراضها:

ويساهم في تأسيس هذه الشركة كل من: –

من الجانب العربي التونسي: –

وقد أوكلت مهمة التنسيق والمتابعة في هذا الشأن للأخوين:

الأخ أمين اللجنة الإدارية لشركة الضمان لتسيير الفنادق.

الأخ عبد الحميد الخشن رئيس المركب السياحي البرتقال.

تم الاتفاق بين الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والغرفة العامة للصناعات التقليدية والمعادن البثة على توسيع وتفعيل حجم التعاون بيننا في إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين في طرابلس بتاريخ 28 5 1997 افرنجي.

11 – المجال المالي:

تم الاتفاق على تأسيس شركة قابضة للاستثمارات متعددة الأغراض برأسمال قدره 100 مليون دولار بمساهمة رجال الأعمال والمستثمرين في البلدين.

توصيات عامة إلى جهات الاختصاص:

تعديل اتفاقية الدفع الثنائية بين البلدين بما يحقق تطوير الاستثمارات المشتركة.

وضع آلية لتحقيق حرية تدفق رؤوس الأموال وتوفير الضمانات للاستثمارات بين البلدين.

ثانياً: التبادل التجاري

العمل على تنفيذ برنامج المبادلات التجارية المتفق عليه بين البلدين والذي يستهدف الوصول بحجم المبادلات التجارية إلى 700 مليون دولار على أساس 350 مليون دولار لكل جانب وذلك من خلال مايلي: –

1 – إقامة أسبوع تجاري في كلا البلدين للسلع كل بلد في البلد الآخر وكذلك إقامة المعارض المتخصصة التي تبرز السلع والخدمات المنتجة في البلدين.

2 – والتعريف بها لدى المتعاملين في مجال التبادل التجاري والاقتصادي.

زيادة حجم التبادل في مجال مستلزمات الإنتاج والخامات المتوفرة في البلدين بما يساهم في تحقيق التكامل الصناعي بين المتعاملين الاقتصاديين.

3 – التنسيق بين المؤسسات والشركات العامة في البلدين بهدف الدخول في عمليات الاستيراد الموحد لبعض السلع والاستفادة من المزايا الاقتصادية والتجارية الناتجة عنها.

4 – تفعيل دور جهاز التصدير والاستيراد بالجماهيرية العظمى ومركز النهوض بالصادرات بتونس من أجل توفير المعلومات عن الأنشطة الاقتصادية للمتعاملين الاقتصاديين في البلدين.

5 – مطالبة المسؤولين في كل من المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية في الجماهيرية العظمى والمعهد القومي للمواصفات والملكية الصناعية بتونس للعمل على توحيد المواصفات القياسية والاتفاق على آليات تفيح المطابقة وإصدار الشهادة المعتمدة من الطرفين بهدف تفادي العراقيل الفنية وتسهيل التبادل التجاري بين البلدين.

6 – التأكيد على دور الهيأة الاقتصادية المشتركة بما يدعم قفزة التعاون والشراكة بين المتعاملين الاقتصاديين ويؤدى إلى تبسيط الإجراءات التي من شأنها تيسير انسياب السلع بين البلدين.

ثالثاً: التعاون مع طرف ثالث

يؤكد الطرفان على أهمية توسيع قاعدة التعاون والتكامل مع الأطراف العربية الأخرى بما يؤدى إلى مزيد من تشابك المصالح والعلاقات بين الفعاليات العربية.

انطلاقاً من الإدراك العميق للطرح الذي توجه به الأخ قائد ثورة الفاتح العظيم إلى رجال الأعمال والمستثمرين التونسيين، الليبيين، المصريين أثناء لقائهم بهم بتاريخ 29 5 1997 افرنجي بادر رجال الأعمال والمستثمرين التونسيين للإعلان عن موافقتهم من حيث المبدأ على المساهمة في الشركات التي تم تأسيسها بين رجال الأعمال المصريين والليبيين، ودعوة رجال الأعمال المصريين للمساهمة في الشركات والمشروعات التي تم الاتفاق عليها في هذا المحضر.

رابعاً: المتابعة

تم الاتفاق على تكوين لجنة مشتركة للتنسيق والمتابعة من 6 أعضاء عن كل جانب يتم تسميتهم فيها بعد.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة ثلاثية للتنسيق والمتابعة تونسية، ليبية، مصرية من خمسة أعضاء عن كل جانب تجتمع دورياً مرة كل شهرين في أحد الأقطار بالتناوب على أن يكون اجتماعها الأول بجمهورية تونس خلال شهر الفاتح سبتمبر القادم.

التوقيع

ls.org.ly