قرار رقم 140 لسنة 2000 م بنقل تبعية شركة التسويق المحلى/ سرت وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

التاريخ: 1 أبريل 2000

قرار رقم 140 لسنة 2000 م بنقل تبعية شركة التسويق المحلى/ سرت وتقرير بعض الأحكام في شأن الأوضاع المترتبة على ذلك

اللجنة الشعبية العامة،،

قررت 

مادة 1 

تنقل تبعية شركة التسويق المحلى/ سرت إلى اللجنة الشعبية لشعبية سرت، وتكون الشعبية هي الموطن والمقر الرئيسي لها.

مادة 2 

تشكل لجنة برئاسة أمين اللجنة الشعبية قطاع الاقتصاد والتجارة باللجنة الشعبية الشعبية سرت وعضوية أمناء اللجان الشعبية قطاع الاقتصاد والتجارة بشعبيات الواحات – مصراته – الجفرة – الكفرة – وليد – المرقب تتولى المهام والواجبات التالية: –

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.