قرار رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إنشاء معهد الطب الشرعي
مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م ميلادي.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 19 نوفمبر، 2020م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010م، بشأن إصدار قانون علاقات العمل.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتاب وزير العدل رقم 336 المؤرخ في 2021/10/24 م.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب أمين شؤون مجلس الوزراء رقم 23362 المؤرخ في 2021/12/30 م.
مادة 1
ينشأ معهد يسمى : معهد الطب الشرعي، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، مقره بمدينة طرابلس، ويتبع وزارة العدل.
مادة 2
يصدر بالهيكل التنظيمي للمعهد وبالتنظيم الداخلي له قرارات من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير العدل.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
مجلس الوزراء