قرار رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إنشاء معهد الطب الشرعي

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 14 لسنة 2022 م بشأن إنشاء معهد الطب الشرعي

مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية

بعد الاطلاع 

مادة 1 

ينشأ معهد يسمى : معهد الطب الشرعي، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة، مقره بمدينة طرابلس، ويتبع وزارة العدل.

مادة 2 

يصدر بالهيكل التنظيمي للمعهد وبالتنظيم الداخلي له قرارات من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير العدل.

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

مجلس الوزراء

ls.org.ly