قرار رقم 14 لسنة 2014 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس النواب
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الإنتقالية.
- وعلى القانون رقم 8 لسنة 2013 م في شأن إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 2013 م في شأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
- وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م بشأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
- وعلى نص المادة الثانية من قرار مجلس النواب رقم 2 لسنة 2014 م بتشكيل لجنة مؤقتة لإعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس.
- وعلى ما عرضته المفوضية العليا للانتخابات.
- وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي الحادي والعشرون المنعقد يوم الأربعاء بتاريخ 2014/9/3 م.
صدر القرار الآتي
المادة1
تشكل لجنة مؤقته من أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي:
- السيد، محمد إبراهيم تامر.
- السيد، ابتسام عبد الحفيظ الرباعى.
- السيد، مفتاح مراجع محمد اكويدير
- السيد، مصباح ميلود البدوي.
- السيد، رمضان محمد شمبش.
المادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة دراسة المقترحات المقدمة من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في خصوص تعديل القانون رقم 17 لسنة 2013 م في شأن انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور والقانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
المادة 3
تنتهي أعمال اللجنة بإيداعها مكتب المجلس تقريراً تفصيلياً عن مهمتها خلال ثلاثة أيام من تاریخ صدور هذا القرار.
المادة 4
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.
- مجلس النواب