قرار رقم 14 لسنة 2002 م بأيلولة مصنع الفاكهة بالبيضاء إلى اللجنة الشعبية لشعبية الجبل الأخضر

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 14 لسنة 2002 م بأيلولة مصنع الفاكهة بالبيضاء إلى اللجنة الشعبية لشعبية الجبل الأخضر

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1 

يؤول -بموجب أحكام هذا القرار- مصنع الفاكهة بالبيضاء التابع لشركة المعمورة للمواد الغذائية، إلى اللجنة الشعبية لشعبية الجبل الأخضر.

ويتم تخفيض رأس مال الشركة، بقيمة أصول وموجودات المصنع الثابتة والمنقولة وفقاً لما يتم تحديدها طبقاً لأحكام هذا القرار.

مادة 2 

تشكل بقرار من الأمين المساعد لشؤون الإنتاج، لجنة تتولى جرد وتقييم أصول المصنع الذي سيؤول إلى اللجنة الشعبية لشعبية الجبل الاخضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، خاصة مايلي:

  1. جرد وحصر وتقييم الأصول الخاصة بالمصنع سواء الثابتة منها أو المنقولة.
  2. تسليم أصول المصنع إلى اللجنة الشعبية لشعبية الجبل الأخضر، وفقاً لمحاضر تعد لهذا الغرض.

ولا تكون نتائج أعمال اللجنة نهائية إلا بعد اعتمادها من الأمين المساعد لشؤون الإنتاج.

مادة 3 

تصدر اللجنة الشعبية لشعبية الجبل الأخضر، قراراً بنقل العاملين بالمصنع إليها، وذلك بذات درجاتهم وأوضاعهم الأصلية.

مادة 4 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في مدونة الإجراءات

ls.org.ly