قرار رقم 14 لسنة 1995 م 1424 م بحل وتصفية شركة الساحل الصناعية

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 14 لسنة 1995 م 1424 م بحل وتصفية شركة الساحل الصناعية

اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
تحل شركة الساحل الصناعية وفقاً لأحكام هذا القرار، وتؤول جميع أموالها وحقوقها للخزانة العامة.
على ألا تسأل الخزانة العامة عن التزامات الشركة المذكورة إلا في حدود ما آل إليها من أموال وحقوق في تاريخ العمل بهذا القرار.

وتتولى اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنسيب العاملين بالشركة المنحلة إلى مواقع عمل أخرى، وذلك بمراعاة خبرة وتخصص كل منهم.

مادة 2
اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار، توقف الشركة المنصوص عليها في المادة 1 عن مزاولة أي نشاط وتغل يدها عن التصرف في أموالها وحقوقها.
وتتولى تصفية الأوضاع المترتبة على انقضائها لجنة تصفية تُشكل بقرار من أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن، على أن تكون برئاسة قاضٍ تسمية اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام وعضوية آخرين من بينهم المصرف الدائن لضمان حقوقه لدى الشركة.

مادة 3
تسري في شأن تنظيم أعمال لجنة التصفية وأسلوب أدائها لمهامها الأحكام الخاصة بلجان التصفية المنصوص عليها في القانون التجاري، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار.

مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly