قرار رقم 138 لسنة 2023 م بتقرير حكم 

التاريخ: 18 مايو 2025

قرار رقم 138 لسنة 2023 م بتقرير حكم 

رئيس مجلس الوزراء 

قرر

مادة 1 

تصرف مرتبات السيد، محمد إبراهيم العلاقي نظير تكلفة على درجة وزير بمهام رئيس دائرة شؤون العدل وحقوق الإنسان المكتب التنفيذي التابع للمجلس الوطني الانتقالي خلال الفترة من 2011/4/1م وحتى 2011/12/31م من مخصصات ديوان مجلس الوزراء.

مادة 2 

يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

التوقيع

ls.org.ly