قرار رقم 137 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام للهيئة الوطنية لأبحاث وتحاليل البصمة الوراثية

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 137 لسنة 2022 م بشأن تسمية مدير عام للهيئة الوطنية لأبحاث وتحاليل البصمة الوراثية

مجلس الوزراء 

مادة 1 

يسمى السيد/ عبدالمولى موسى ابوقرين، مديرا عاما للهيئة الوطنية لأبحاث وتحاليل البصمة الوراثية. 

مادة 2 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه. 

ls.org.ly