قرار رقم 137 لسنة 2013 م بتعديل حكم بالقرار رقم 273 لسنة 2010 ميلادي
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 46 لسنة 1970 ميلادي، بشأن الطرق العامة
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 9 لسنة 2012 ميلادي، في شأن تعيين رئيس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 10 لسنة 2012 ميلادي، في شأن منح الثقة للحكومة المؤقتة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة ” ًسابقاً ” رقم 273 لسنة 2010 ميلادي، بتعديل بعض الأحكام في قرارها رقم 143 لسنة 2005 ميلادي.
- وبناء على ما عرضه وزير المواصلات بكتابه رقم 8/2219 المؤرخ في 22/مارس/ 2013 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الحادي عشر لسنة 2013 ميلادي.
قرر
مادة 1
تعدل المادة 1 من القرار رقم 273 لسنة 2010 ميلادي المشار إليه، بحيث يجري نصها على النحو الآتي:-
المادة 1:
تُنشأ بموجب أحكام هذا القرار مصلحة عامة تُسمى ” مصلحة الطرق والجسور والنقل البري ” تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة والذمة المالية المستقلة، وتتبع وزارة المواصلات.
مادة 2
يتولى وزير المواصلات اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل كافة الالتزامات والحقوق المترتبة على التعديل المشار إليه بالقرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في الجريدة الرسمية.
- مجلس الوزراء
- صدر في: 26/جمادى الأول/ 1434 هجري.
- الموافق: 7/أبريل/ 2013 ميلادي.